2024 March 29 - 19 رمضان 1445
مشروعية زواج المتعة فی كتب اهل السنة
رقم المطلب: ٢٠٠٩ تاریخ النشر: ٠٣ ربیع الاول ١٤٤٠ - ١٩:٣٥ عدد المشاهدة: 8376
المقالات » عام
مشروعية زواج المتعة فی كتب اهل السنة

 

بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

مشروعية زواج المتعة فی كتب اهل السنة

 

مشروعية زواج المتعة فی كتب اهل السنة ما هی المتعة؟

 

اتفاق الشيعة و السنة فی تعريف المتعة و اعتبارها زواجا :

 

اتفاق الشيعة و السنة فی ان المتعة فی صدر الإسلام کانت جائزة فی فترة :

 

ما هو اختلاف الشيعة و السنة فی المتعة ؟

 

ادلة حلية المتعة:

 

1- كلام رب العالمین :

 

اثبات نزول هذه الآية فی المتعة :

 

2- نهي عمر عن متعتین کانتا حلال

 

مصادر هذه الرواية فی كتب اهل السنة

 

قصة يحيي بن اكثم و هذه الرواية :

 

قصة مأمون خليفة العباسي و هذه الرواية :

 

3- الروايات الدالة علی حلية المتعة فی كتب اهل السنة:

 

4- كلام امير المؤمنین و ابن عباس : لولا أنّ عمر نهي عن المتعة ما زني إلاّ شقي:

 

5- رأی الصحابة ، التابعين و علماء اهل السنة و سيرتهم فی المتعة :

 

مالك بن أنس:

 

احمد بن حنبل :

 

الصحابة کانوا یتمتعون أو یحکمون علیه بالجواز :

 

من التابعين أو علماء اهل السنة الذین تمتعوا أو حکموا بجوازه:

 

هل المتعة نسخت ؟

 

1- نسخت بآية من سورة المومنون :

 

2- نسخت بآية الميراث :

 

نسخت بنهي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فی غزوة خيبر:

 

هل من الصحيح قول امير المؤمنین فی ان المتعة نسخت فی خيبر ؟

 

هل یقبل احدکم ان یتمتع بأمه و اخته

 

1 – الحوار ما بین الإمام الباقر عليه السلام و الليثي :

 

2 - الحوار بین ابی حنيفة و مؤمن الطاق :

 

ما هی المتعة ؟

مسألة المتعة أو الزواج المتعة ، من جملة المسائل التي اثارت الاختلاف بين الشيعة و السنة و اهل السنة استعملوها بعنوان حربة ضد الشيعة.

اتفاق الشيعة و السنة فی تعريف المتعة و انها زواج :

فی البدایة لابد من الإشارة الی هذه النكتة انه من المتفق بین علماء المذاهب هو ان "المتعة هو الزواج المحدد بأجل مقابل مهر متفق عليه بالتراضى ، وينتهى زواج المتعة بإنتهاء الأجل المحدد ، وليس هناك حد أدنى أو اقصى للأجل ".

قال أبو عمر (بن عبد البر) لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلي أجل لا ميراث فيه ، والفرقةتقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليإلي أجل مسمّي ، وعلي أن لا ميراث بينهما ، ويعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل و يستبرئ رحمها : لان الولد لا حق فيه بلا شك ، فإن لم تحمل حلت لغيره

تفسير القرطبي ج 5 ص132

کذلک ذکرت هذه المطالب فی تفسیر الطبری.

تفسير الطبري ج5 ص 12 سورة النساء فی ذيل آية 24.

 

اتفاق الشيعة و السنة فی ان المتعة فی صدر الاسلام کانت جائزة فی فترة:

لاشک فی ان المتعة فی خلال ايام حياة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم کانت مشروعة:

ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام

تفسير ابن كثير ج1 ص475

 

فدعوی الحلية الاضطراریة مثل حلية المیتة و الدم فی حال الاضطرار لم یکن لها معنی ایضا. لأن الضرورة ، فی کل زمان ترفع حكم الحرمة – فی أی موضوع - و لم تختص بزمن رسول الله ص .

 

ما هو اختلاف الشيعة و السنة فی المتعة ؟

الاختلاف الأساسی هو انه هل ورد لهذا الحكم فی زمن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نسخ أو الحكم بتحریم المتعة وضع بعد وفاته و بید الآخرین؟


المشهور بين اهل السنة الرأی الأول و اجماع الشيعة علی الرأی الثانی .


ادلة حلية المتعة:

لإثبات حلية المتعة – فضلا عن الاجماع الذي نقلوه اهل السنة فی السنین الاولية للاسلام – یمکن ان نستفید من القرآن الكريم و روايات رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم :

1- كلام الله المتعال :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِيضَةًسورة النساء آية 24 )

 اثبات نزول هذه الآية فی المتعة :

الف) كلمات المفسرين فی هذا المجال :

المفسرين من الشيعة و السنة علی هذا الرأی ان هذه الآیة نزلت فی المتعة ، رأیا یقرب من الاتفاق . و بإثبات هذا المطلب تثبت حلية المتعة و اثبات حرمتها أو نسخها یحتاج الی دليل:

 

1- وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام

تفسير القرطبي ج 5 ص 130

2- وإلي ذلك ذهبت الإمامية والآية أحد أدلتهم علي جواز المتعة وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف أبي فما استمعتم به منهن إلي أجل مسمي وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالي عنهم والكلام في ذلك شهير ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت

روح المعاني ج5/ص5

3- وقد استدل بعموم هذه الآية علي نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلي أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روي عن بن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام أحمد وكان بن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة

تفسير ابن كثير ج1/ص475

فی كتب الذيل ذکروا هذا المطلب بدواع مختلفة :

فتح القدير ج 1 ص499 - جامع البيان ج 5

ص18 بتحقيق صدقي جميل العطار مطبعة دار الفكر بيروت - تفسير أبي حيّان ج 3 ص 218- در المنثور ج2 ص140،  مطبعة الفتح جدّة - نواسخ القرآن ابن الجوزي ص 124تفسيرالثعالبي ج 2 ص215 - تفسير الرازي ج3 ص200

ب) قراءة کثیر من الصحابة :

 

حسب روايات اهل السنة ، کثیر من کبار الصحابة و التابعين مثل ابن عباس و ابي بن كعب و مجاهد و سعيد بن جبير و ابن مسعود و السدي و الآخرین قرءوا هذه الآیة هکذا :

"فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ إليَ أجَلٍ مُسَمًّي فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ"

1- أخبرنا أبو زكريا العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل أنبأ شعبة حدثنا أبو سلمة قال سمعت أبا نضرة يقول قرأت علي بن عباس رضي الله عنهما فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال بن عباس فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي قال أبو نضرة فقلت ما نقرأها كذلك فقال بن عباس والله لأنزلها الله كذلك هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه

المستدرك علي الصحيحين ج2 ص334 رقم 3192

 قراءتهم منقولة فی كتب الذيل ایضا :

جامع البيان ج 5 ص19 - المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص

497 و 498- شرح النووي علي صحيح مسلم ج 9 ص 179- الكشاف للزمخشري ج 1 ص519- أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 185- تفسير القرطبي ج5 ص130- تفسير ابن كثير ج1 ص486 - الدر المنثور ج 2 ص 139و 140 و...

من القطع لم یکن مقصود ابن عباس نزول انها من القرآن. لأن تحريف القرآن حسب اجماع المسلمین باطل. بل المقصود نزولها بعنوان تفسير هذه الآية من الله تعالی. يعني الله تعالی بعد نزول الآیة أو معها أوحی الی رسوله مصداقها و تفسيرها مع ذكر نص الآیة. المقصود من هذه الآیة الزواج الی زمن معين و المتعة. فضلا عن لفظ الاستمتاع المذکور فی نص الآية و هو یمکن ان یکون دليلا آخر علی ارادة المتعة.

2- نهي عمر عن متعتین کانتا حلال فی عهد رسول الله ص

من الامور التي لها دلالة علی حلية المتعة ، كلام عمر بن الخطاب انه قال: متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه فانتهينا.

لوکان فی المتعه نسخ من جانب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ، من القطع لستشهد عمر به ، لکن ما فعل هکذا.بناء علی هذا، الرواية تصرح بأن المتعة فی زمن رسول الله ص کانت حلالا و تحريمها کان الرأی الشخصي لعمر.

اسناد هذه الرواية فی كتب اهل السنة :

السرخسي فی كتابیه یعتبر هذه الرواية من جملة الروايات التي نقلت بسند صحيح عن عمر:

وقد صحّ أنّ عمر رضي اللّه عنه نهي الناس عن المتعة فقال: متعتان كانتا علي عهد رسول اللّه صلي اللّه عليهوسلم وأنا أنهي الناس عنهما ؛متعة النساء، ومتعة الحج .

 المبسوط للسرخسي ج4 ص27 - أصول السرخسي ج2 ص6

هذه الرواية منقولة فی كتب الذيل ایضا :

مسند أحمد بن حنبل ج3 ص325 ش 14519 - المغني ج7 ص136مطبعة دار الفكر 1405- أحكام القرآن للجصاص ج1 ص347 مطبعة دار احياء التراث العربي - تفسير القرطبي ج2 ص392 - تذكرة الحفاظ ج1 ص366 - التفسير الكبير ج5 ص130 مطبعة اول دار الكتب العلميه بيروت - بداية المجتهد ج1 ص244 مطبعة دار الفكر بيروت - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج6 ص150 دار الثقافة لبنان

قضیة يحيي بن اكثم و هذه الرواية :   

 قال يحيي بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. قال: كيف و عمر كان أشدّ الناس فيها؟ قال: لأنّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّه ورسوله قد أحلاّ لكم متعتين و إنّي محرّمهما عليكم و أعاقب عليهما. قبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

 محاضرات الأدباء ج3 ص214

 قضیة مأمون الخليفة العباسي و هذه الرواية :

کذلک مأمون الخليفة العباسي – الذی کان فی رأیهم اميرالمؤمنين – ینقل قضیة فی هذه الرواية:

قال أبو العيناء : حدثنا أحمد بن أبي دؤاد قال: كنا مع المأمون في طريق الشام، فأمر فنودي بتحليل المتعة.

فقال: يحيى بن أكثم لي ولمحمد بن منصور بكرا غدا إليه، فإن رأيتما للقول وجها، فقولا وإلا فاسكتا إلى أن أدخل.

قال: فدخلنا إليه وهو يستاك. ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما؟

ومن أنت يا أحول (يعني عمر بن الخطاب) حتى تنهى عما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر؟

فأومأت إلى محمد بن منصور: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن فأمسكنا.

وجاء يحيى فجلس وجلسنا.

فقال: المأمون ليحيى مالي أراك متغيراً؟

فقال: هو غمٌّ يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام.

قال: وما حدث فيه؟

قال: النداء بتحليل الزنا.

قال: الزنا؟

قال: نعم المتعة زنى.

قال: ومن أين قلت هذا؟

قال: من كتاب الله وحديث رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى: " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " إلى قوله " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".

يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟

قال: لا.

قال: فهي الزوجة التي عنى الله عز وجل ترث وتورث ويلحق بها الولد ولها شرائطها؟

قال: لا.

قال: فقد صار متجاوزُ هذين من العادين، وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها.

فالتفت إلينا المأمون فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟

فقلنا: نعم يا أمير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك.

فقال: أستغفر الله نادُوا بتحريم المتعة فنادوا بها.

تاريخ بغداد ج 14 ص 203- تاريخ مدينة دمشق ج 64 ص 71- تهذيب الكمال ج 31 ص 214- وفيات الأعيان ج 5 ص 197

3- روايات الدالة علی حلية المتعة فی كتب اهل السنة:

کثیر من الروايات تصرح هکذا :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّي نَهَي عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

صحيح مسلم ج2 ص 1023 باب نكاح المتعة

الجمع بين الصحيحين ج2 ص399 - سنن البيهقي الكبري ج7 ص237 - مسند أبي عوانة ج3 ص33- مصنف عبد الرزاق ج7 ص500 - معرفة السنن والآثار ج5 ص375 - التمهيد لابن عبد البر ج10 ص112 - عون المعبود ج6 ص101 و...

ما یشبه هذه الرواية یوجد فی مسند احمد و كتب اخری .

مسند أحمد بن حنبل ج1 ص52 و ج3 ص325 و...

4- كلام امير المؤمنین و ابن عباس :

 هذا المطلب منقول من قبل ابن جرير الطبري و السيوطي فی تفسيرهم عن اميرالمؤمنین علي عليه السلام انه قال:

لولا أنّ عمر رضي اللّه عنه نهي عن المتعة ما زني إلاّ شقي.

تفسير الطبري ج5 ص13 مطبعة دار الفكر بيروت - الدر المنثور ج2 ص486 دار الفكر بيروت

عبدالرزاق ایضا یذکر هذا المطلب عن امير المومنین فی المصنف (ج7 ص500 رقم 14029)

القرطبي فی تفسيره ج 5 ص 130 (المطبعة دار الشعب فی القاهرة) یذکر ما یشبه هذا المطلب عن ابن عباس ایضا .

5- رأی الصحابة ، التابعين و علماء اهل السنة و سيرتهم فی المتعة :

من الادلة التی لا یمکن انكارها سيرة الصحابة و التابعين فی العمل ب المتعة بعد زمن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم . هذا العمل کان شائعا بینهم بشکل حتی لایمکن دعوي نسخ المتعة أو انهم لم یعلموا و هم من العلماء و کبار الصحابة و التابعين و ایضا علماء اهل السنة .

 

وقد ثبت علي تحليلها بعد رسول اللّه صلي اللّه عليه وسلم جماعة من السلف رضي اللّه عنهم منهم من الصحابةرضي اللّه عنهم: أسماء بنت أبي بكر الصديق . وجابر بن عبد اللّه . وابن مسعود . وابن عباس. ومعاوية بن أبيسفيان ، وعمرو بن حريث . وأبو سعيد الخدري . وسلمة . ومعبد أبناء أميّة بن خلف ، ورواه جابر بن عبد اللّه عنجميع الصحابة مدّة رسول اللّه صلي اللّه عليه وسلم . ومدّة أبي بكر . وعمر إلي قرب آخر خلافة عمر.

واختلف في إباحتها عن ابن الزبير . وعن علي فيها توقّف . وعن عمر بن الخطاب أنّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليهاعدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين.

ومن التابعين طاوس . وعطاء . وسعيد بن جبير . وسائر فقهاء مكّة أعزها اللّه

المحلي ج 9 ص 519

القرطبي ایضا فی كتاب الجامع لأحكام القرآن  ج 5 ص133 یعتبر الفتوي بحلية المتعة هی رأی علماء مكة و اليمن.

من جانب آخر نری کبار العلماء من اهل السنة ایضا لم یخالفوا المتعة فی الرأی و بالعكس حتي کثیر منهم لهم رغبة فی هذا العمل.

فی المثال عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج من کبار علماء الأمويين و الفقيه و العالم فی مكة الذی کان یتمتع و روايته توجد بکثیر فی الصحاح الستة:

1- قال أبو غسان زنيج سمعت جريرا الضبي يقول كان ابن جريج يري المتعة تزوج بستين إمرأة وقيل إنه عهد إلي أولاده في أسمائهن لئلا يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه بالمتعة

 سير أعلام النبلاء ج6/ص331

2- وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتي إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع

سير أعلام النبلاء ج6/ص333

مالك بن أنس:

1- وَتَفْسِيرُ الْمُتْعَةِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مِنْ الْمُدَّةِ بِكَذَا مِنْ الْبَدَلِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

المبسوط للسرخسي ج5 ص152

2- وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك

 

شرح الزرقاني ج3 ص198

3- وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فَيَبْقَي إلَي أَنْ يَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِيلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَكَّةَ

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين ابو محمد عثمان بن علي زيلعي كتاب النكاح باب المتعة

احمد بن حنبل :

وقال أبو بكر فيها رواية أخري أنها مكروهة غير حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال يجتنبها أحب إلي قال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم

المغني ج7 ص136

یوجد هذا المطلب فی كتاب الكافي في فقه ابن حنبل ج3 ص57 و كتاب شرح الزركشي ج2 ص399 .

الصحابة منهم من تمتعوا و منهم من اعتقدوا بالجواز:

فلنذکر قائمة من اسماء الذین منقول عنهم فی کتب اهل السنة القول بحلية المتعة :

 جابر بن عبداللَّه الانصاري :

صحيح مسلم ج2 ص1022 باب نكاح المتعه مطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت

مصنف عبد الرزاق ج7 ص499 باب المتعة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت

عمدة القاري ج17 ص 246 باب غزوة خيبر مطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت

شرح الزرقاني ج3 ص 199 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة

و...

عمران بن حصين الخزاعي :


صحيح البخاري ج 4 ص 1642 مطبعة دار ابن كثير بيروت 1407 كتاب التفسير باب "فمن تمتع بالعمرة إلي الحج" (بقره أيه 196)

مسند أحمد بن حنبل ج4 ص 436 مطبعة موسسة قرطبة مصر

المحبر ص 289 باب من كان يري المتعة من أصحاب النبي

التفسير الكبير ج10 ص41 مطبعة دار الكتب العلميه بيروت سورة النساء ذيل آية"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً"

تفسير القرطبي ج5 ص 133مطبعة دار الشعب قاهرة

ابو سعيد الخدري :

المحلي ج9 ص 519مطبعة دار الآفاق بيروت

شرح الزرقاني ج3 ص 199 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة

عمدة القاري ج17 ص 246 باب غزوة خيبر مطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت

 

عبداللَّه بن مسعود :

المحلي ج9 ص 519 مطبعة دار الآفاق بيروت

شرح الزرقاني ج3 ص 199 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة

 سلمة بن اكوع :

المحبر ص 289 باب من كان يري المتعة من أصحاب النبي

شرح الزرقاني ج3 ص 199 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة

مصنف عبد الرزاق ج7 ص 498 ش 14023 باب المتعة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت

كنز العمال ج 16 ص 219 ح 45731 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

 امير المومنين علي بن ابي طالب عليه السلام :

التفسير الكبير ج10 ص43مطبعة دار الكتب العلمية بيروت ذيل آية المتعة من سورة النساء

 (رواية نهي عمر عن المتعة نقلا عن امير المؤمنین):

الدر المنثور ج2 ص486 دار الفكر بيروت - تفسير الطبري ج 5 ص13 مطبعة دار الفكر بيروت - المصنف ج7 ص500 شماره 14029 - كنز العمال ج16 ص219ح 45728 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

ابن حزم ایضا یقول انه ورد فی المتعة عن امير المومنین روايات مختلفة (بعضها فی الجواز و بعضها فی الحرمة):

المحلي ج9 ص 520 مطبعة دار الآفاق بيروت

 

سعد بن أبي وقاص:

 

صحيح مسلم ج2 ص 898 كتاب الحج باب جواز التمتع مطبعة دار احياء التراث العربي بيروت


مسند أحمد بن حنبل ج1 ص181 مطبعة موسسة قرطبة مصر و...

 

الاشكال : هذه الرواية و بقية الروايات المنقولة عن سعد ترتبط بمتعة الحج.

الجواب: ذکر فی روايته لفظ المتعة ؛ علماء اهل السنة یعتبرون هذه الرواية انها ترتبط ب متعة الحج( حج التمتع) لکن سعد یقول فی هذه الرواية :

أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: «فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ، يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ»

فعلناها حینما کان معاویة کافرا و الکل یعلم ان حج التمتع لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم کان فی حجة الوداع و معاوية اسلم فی تلک السنة .

فهذه الرواية ترتبط بقبل ذلک الزمان و المقصود منها متعة النساء و لیس الحج .

عمرو بن حريث (حويرث) :


المحلي ج9 ص 519مطبعة دار الآفاق بيروت

شرح الزرقاني ج3 ص 199 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة

مصنف عبد الرزاق ج7 ص 497 ش 14021 و ص 499 ش 14025 و ص500 ش 14028 و 14029 باب المتعة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت

كنز العمال ج 16 ص 217 ح 45712 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

فتح الباري ج9 ص172مطبعة دار المعرفة بيروت

سنن الكبري البيهقي ج7 ص237 مطبعة مكتبة دار الباز مكة المكرمة

أخبار المدينة ابن شبه ج1ص 381 ش 1194مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

 

معاوية بن ابي سفيان:


معاوية اسلم فی قضیة فتح مكة. هو في زمان فتح الطائف ، تمتع بإمرأة بإسم معانة. قال جابر: ثم ادركت معانة خلافة معاویة حیة، فكان معاویة یرسل الیها بجائزة عام حتی ماتت. فدعوي حرمة المتعة فی فتح خيبر أو بعدها و حتي فی قضیة فتح مكة لم تصح.


المحلي ج9 ص 519مطبعة دار الآفاق بيروت

شرح الزرقاني ج3 ص 199 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة

مصنف عبد الرزاق ج7 ص 497 ش 14021 و ص 499 ش 14026 باب المتعة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت

سلمة بن أميّة:

مصنف عبد الرزاق ج7 ص 498 ش 14024 باب المتعة طبع المكتب الإسلامي بيروت

جمهرة انساب العرب ابن حزم ص 159 ذيل بحث بنو جمح


الإصابة حرف السين المهملة القسم الأول


المحلي ج9 ص 519مطبعة دار الآفاق بيروت

 

فضالة بن جعفر بن أمية:


أخبار المدينة ابن شبه ج1ص 381 ش 1194مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

 

ربيعة بن أمية:

الموطأ مالك ج2 ص542، ح1130 باب نكاح المتعة مطبعة دار احياء التراث العربي مصر

الدر المنثور ج2 ص486 مطبعة دار الفكر بيروت

سنن البيهقي الكبري ج7 ص206 ش 13950 باب نكاح المتعه مطبعة مكتبة دار الباز مكه

الإصابة في تمييز الصحابة ج2 ص521 مطبعة دار الجيل بيروت

الأم ، ج 7 ص 235 مطبعة دار المعرفة بيروت

كنز العمال ج 16 ص 217 ح 45717 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

أخبار المدينة ابن شبه ج1ص 382 ش 1197مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

معبد بن أمية:

المحلي ج9 ص 519مطبعة دار الآفاق بيروت

مصنف عبد الرزاق ج7 ص 499 ش 14027 باب المتعة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت

عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة:

أخبار المدينة ابن شبه ج1ص 381 ش 1194مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

 

عمرو بن حوشب:

مصنف عبد الرزاق ج7 ص 500 ش 14031 باب المتعة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت


أبي بن كعب:

هو من الذین یقرءون آية المتعة بصورة إلي أجل مسمي (يعني صريحة فی حلية المتعة):

التفسير الكبير ج10 ص43 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

الدر المنثور ج2 ص484 مطبعة دار الفكر بيروت

تفسير الطبري ج5 ص13 مطبعة دار الفكر بيروت

فتح القدير ج1 ص449 مطبعة دار الفكر بيروت

نيل الأوطار ج6 ص270 مطبعة دار الجيل بيروت

و...

زيد بن ثابت :

المحبر ص 289 باب من كان يري المتعة من أصحاب النبي

اسماء دختر ابوبكر:

المحلي ج9 ص 519مطبعَة دار الآفاق بيروت

شرح الزرقاني ج3 ص 199 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة

مسند الطيالسي ص227 ح1637 مطبعة دار المعرفة بيروت

 

فی محاضرات الأدباء راغب ج2 ص234 - باب جواز المتعة مطبعة دار القلم بيروت-  :

حدثنا صَالِحُ بن عبد الرحمن قال ثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ قال ثنا هِشَامٌ قال أخبرنا أبو بِشْرٍ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قال سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وهو يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ يَعِيبُ عليه قَوْلَهُ في الْمُتْعَةِ فقال بن عَبَّاسٍ يَسْأَلُ أُمَّهُ إنْ كان صَادِقًا فَسَأَلَهَا فقالت صَدَقَ بن عَبَّاسٍ قد كان ذلك فقال بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لو شِئْت لَسَمَّيْت رِجَالًا من قُرَيْشٍ وُلِدُوا فيها.

هذا المطلب ذکر فی كتب الذيل ایضا :

زاد المعاد ج2 ص206 مطبعة موسسة الرسالة بيروت و التمهيد لابن عبد البر ج8 ص 208 و الاستذكار ابن عبد البر ج4 ص61 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت و..

البتة النص الكامل مذکور فی بعض مصادر الشيعة :

أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، قَالَ وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ ع ذَكَرُوا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ كَانَ قَدْ أَضَرَّ فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدْ أَتَاكُمْ أَعْمَى أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ يَسُبُّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَلْعَنُ حَوَارِيَّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُحِلُّ الْمُتْعَةَ وَ هِيَ الزِّنَى الْمَحْضُ فَوَقَعَ كَلَامُهُ فِي أُذُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ كَانَ مُتَوَكِّئاً عَلَى يَدِ غُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ عِكْرِمَةُ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَدْنِنِي مِنْهُ فَأَدْنَاهُ حَتَّى وَقَفَ بِإِزَائِهِ فَقَالَ إِنَّا إِذَا مَا فِئَةٌ نَلْقَاهَا نَرُدُّ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا قَدْ أَنْصَفَ الْفَأْرَةَ مَنْ رَامَاهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُكَ يُحِلُّ الْمُتْعَةَ وَ هِيَ الزِّنَى الْمَحْضُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عُمِلَ بِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ [رَسُولٌ‏] لَا يُحَرِّمُ وَ لَا يُحَلِّلُ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنُ صَهَّاكٍ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَنَا أَمْنَعُ عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا فَقَبِلْنَا شَهَادَتَهُ وَ لَمْ نَقْبَلْ تَحْرِيمَهُ وَ إِنَّكَ مِنْ مُتْعَةٍ فَإِذَا نَزَلْتَ عَنْ عُودِكَ هَذَا فَاسْأَلْ أُمَّكَ عَنْ بُرْدَيْ عَوْسَجَةَ وَ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مُهَرْوِلًا إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ أَخْبِرِينِي عَنْ بُرْدَيْ عَوْسَجَةَ وَ أَلَحَّ عَلَيْهَا مُغْضِباً فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَوْسَجَةُ بُرْدَيْنِ فَشَكَا أَبُوكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْعُزْبَةَ فَأَعْطَاهُ بُرْداً مِنْهَا فَجَاءَ فَتَمَتَّعَنِي بِهِ وَ مَضَى فَمَكَثَ عَنِّي بُرْهَةً وَ إِذَا بِهِ قَدْ أَتَانِي بِبُرْدَتَيْنِ فَتَمَتَّعَنِي بِهِمَا فَعَلِقْتُ بِكَ وَ إِنَّكَ مِنْ مُتْعَةٍ فَمِنْ أَيْنَ وَصَلَكَ هَذَا قَالَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَقُلْ لَكَ إِنَّ لَهُمْ أَلْسِنَةً لَا تُطَاقُ .

كتاب الاستغاثة ، ص 145 ، مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 450

کلام من خطبة ابن زبير و المواجهة الشخصية معه (من دون ذكر اسم ابن عباس) ذکر فی صحيح مسلم باب المتعة.

فی كتب الذيل الرواية مذکورة بنص واضح و ابن عباس یعرّف ذاک الشخص :

سنن البيهقي الكبري ج7 ص205 ش 13943 باب نكاح المتعة مطبعة مكتبة دار الباز مكة

جمهرة خطب العرب ج2 ص 125 مطبعة المكتبة العلمية بيروت

سمط النجوم العوالي ج3 ص237 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

امّ عبداللَّه بنت ابي خيثمة:

كنز العمال ج 16 ص 218 ح 45726 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة:

أخبار المدينة ابن شبه ج1ص 381 ش 1194مطبعة دار الكتب العلمية بيروت


عبداللَّه بن عباس بن عبد المطّلب :

صحيح مسلم ج2 ص 1028 ش 1407 باب نكاح المتعة مطبعة دار احياء التراث العربي بيروت

مصنف عبد الرزاق ج7 ص 497 ش 14021 و ص499 ش 14027 و ص 501 ش 14032 و ص 502 ش 14033 و 14035 باب المتعة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت

المحلي ج9 ص 519مطبعة دار الآفاق بيروت

المحبر ص 289 باب من كان يري المتعة من أصحاب النبي

التفسير الكبير ج10 ص43 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

الدر المنثور ج2 ص484 مطبعة دار الفكر بيروت

تفسير الطبري ج5 ص13 مطبعة دار الفكر بيروت

فتح القدير ج1 ص449 مطبعة دار الفكر بيروت

سير أعلام النبلاء ج15 ص243 مطبعة موسسة الرسالة بيروت

سنن البيهقي الكبري ج7 ص205 ش 13943 باب نكاح المتعه مطبعة مكتبة دار الباز مكة

هل رجع ابن عباس عن قوله ؟

سؤال : حسب ادعاء عدة ان ابن عباس حسب مواجهة اميرالمؤمنین معه بشدة ، رجع من رأیه و أفتی بحرمة المتعة. هل هذا الرأی صحيح؟

الجواب: فی بحث اسماء بنت ابی بكر ذکرنا رواية فیها الکلام عن التواتر فی بحث ابن زبير مع ابن عباس فی الفتوی بحلية المتعة.

 

هذه الرواية ترتبط بزمن حكومة ابن زبير و حكومته کانت بعد سنین من زمن استشهاد امير المؤمنین علي عليه السلام.

 

هذه القرينة تبین لنا ان الرواية ترتبط بنهي امير المؤمنین عن ابن عباس فی فتواه بأن المتعة مجعولة و کان لأجل ان ینسب تحريم المتعة الی اميرالمؤمنین و ابن عباس. و الا لیس معني لأن یقول امير المؤمنین لابن عباس ان رسول الله نهی عن المتعة لکن هو الی آخر عمره ، بقی علی رأیه السابق. البتة لابد ان نقول هذه الرواية مجعولة عند اهل السنة ،فیبطل احتمال عدم علم ابن عباس بنسخ المتعة ایضا.

سمير (یحتمل ان یکون سمرة بن جندب):

فی کتاب الإصابة ذيل عنوان سمير والد سليمان

ابن عمر :

عن عبد الرحمن بن نُعيم الأَعْرَجي قال: سأل رجلٌ ابن عمر وأنا عنده عن المتعة - متعة النساء فغضب وقال: واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زنائين ولا مسافحين

( المتعة لم تکن من الزنا ؛ لأنها لو کانت من الزنا فيعني کنا فی زمن رسول الله نزنی البتة من اللازم ل الذكر انه نقل عنه روايات مخالفة ایضا)

مسند أحمد بن حنبل ج2/ص95، ح 5694 مطبعة موسسة قرطبة

من التابعين أو علماء اهل السنة الذین تمتعوا أو افتوا بالجواز :

لکن من التابعين و علماء اهل السنة :

مالك بن انس:

تم الكلام فیه مفصلا.

  احمد بن حنبل :

تم الكلام فیه مفصلا.

سعيد بن جبير :

المحلي ج9 ص 520 مطبعة دار الآفاق بيروت

مصنف عبد الرزاق ج7 ص 496 ش 14020 باب المتعة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت

الدر المنثور ج2 ص484 مطبعة دار الفكر بيروت

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج :

تم الكلام فیه مفصلا.

عطاء بن ابي رباح:

المحلي ج9 ص 520 مطبعة دار الآفاق بيروت

المغني ج7 ص136 مطبعة دار الفكر بيروت باب "ولا يجوز نكاح المتعة"

طاووس اليماني:

المحلي ج9 ص 520 مطبعة دار الآفاق بيروت

المغني ج7 ص136 مطبعة دار الفكر بيروت باب "ولا يجوز نكاح المتعة"

مجاهد بن جبر :


تفسير الطبري ج5 ص12 مطبعة دار الفكر بيروت


تفسير ابن كثير ج1 ص475 مطبعة دار الفكر بيروت

 

السدّي:

تفسير الطبري ج5 ص12 مطبعة دار الفكر بيروت

تفسير ابن كثير ج1 ص475 مطبعة دار الفكر بيروت

حَكَم بن عتيبة :

تفسير الطبري ج5 ص13 مطبعة دار الفكر بيروت

ابن ابي مليكة :

الحاوي الكبير ج 11 ص 449

زفر بن اوس بن حدثان المدني :

البحر الرائق ابن نجيم ج 3 ص 115 مطبعة دار المعرفة بيروت

طلحة بن مصرّف اليامي :

الكشف و البيان ، ج 3 ص 286

فقهاء مكة :

المحلي ج9 ص 520 مطبعة دار الآفاق بيروت

سير أعلام النبلاء ج7 ص131

تفسير القرطبي ج 5 ص 133مطبعة دار الشعب قاهرة

فتح الباري ، ج 9 ، ص 173 مطبعة دار المعرفة بيروت

 

فقهاء اليمن:

تفسير القرطبي ج 5 ص 133مطبعة دار الشعب قاهرة

فتح الباري ، ج 9 ، ص 173 مطبعة دار المعرفة بيروت

فریق من اهل البيت و التابعين :

تفسير البحر المحيط ج3 ص226 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

 

هل المتعة نسخت ؟

علماء اهل السنة یقولون ان المتعة فی البدایة کانت مباحة لکن فی الإدامة نسخت. فی هذا النسخ ثلاثة أقوال :

1- نسخها بآية من سورة المؤمنون :

عدة منهم ادعوا ان المتعة بنزول هذه الآية الشريفة المذکورة فی الذيل نسخت:

وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ إلَّا عَلَي أزوَاجِهِم أو مَا مَلَكَت أيمَانُهُم (سورة المؤمنون آيات 5و6)

هؤلاء یدعون انه فی هذه الآیة الجواز فی نکاح الزوجة و الأمة و المتعة لم تکن أی منهما فنکاحها حرام .


المتعة نكاح :

من القطع ان هذا الاستدلال لإثبات نسخ المتعة مردود ؛ لأنه کما مرّ فی البدایة المتعة باقرار من علماء اهل السنة،نکاح ؛ فتدخل فی مفاد هذه الآية و هی حلال.

هذه الآية من سورة المؤمنون مكية و آية المتعة مدنية :

فضلا عن هذه النكتة ان هذه السورة مكية و آية المتعة مدنية ؛ فهذه الآيات لم تستطع ان تکون ناسخة لحكم المتعة.

روايات من اهل السنة تنکر بصراحة نسخ الآیة:

سواء عن الادلة الماضیة ( مثل كلام عمر و عمل الصحابة ) و الادلة التی تطرح في الجواب عن بحث غزوة خيبر ؛ فهی بصراحة تدل علی عدم ورود نسخ للمتعة.

2- نسخها بآية الميراث :

هم یدعون انه لم یکن فی المتعة میراث ؛ فآية الميراث التی تثبت الارث للزوجة تنسخ حكم المتعة.

فی الجواب لابد ان نقول :

عدم الارث فی المتعة لم یکن رأی علماء الشيعة کلهم:

 بل عدة منهم یعتبرون الميراث فیها بصورة مطلقة او مشروطة. يعني لو شرطت الإرث تأخذ الإرث و إلا فلا.



الفتوي ب المطلق رأی عدة من العلماء مثل القاضي ابن البراج :

جامع الشتات ميرزا القمي ج 4 ص 390

و الفتوي ب المشروط رأی عدة من العلماء مثل السید الخوئي و ایضا آيت الله الأراكي:

توضيح المسائل الخويي ص434 رقم 2434

توضيح المسائل الأراكي ص 448 رقم 2439

فحسب رأی هؤلاء لم یمکن ان نقول آية الارث تنسخ حكم المتعة بل هذه الآیة فقط، تثبت حکم الإرث فی المتعة.

یمکن ان نقول ادلة المتعة ناسخة أو مخصصة لأدلة الارث:

الروايات التی تدل علی عدم نسخ حكم المتعة - و سنذکرها بعد - شاهد علی هذا المطلب ان ادلة المتعة اما ناسخة لحكم الارث فی الزواج الموقت و اما مخصصة ؛ و لیس مثل ما یدعون بعض اهل السنة.

حسب رأی اهل السنة ایضا ، الإرث لا یثبت فی کل نکاح :

اهل السنة فی کثیر من موارد النکاح لا یعتبرون الميراث :

مثلا فی فرض ان مسلما یتزوج من إمرأة من اهل الكتاب و یتوفی حسب اجماع المسلمین فزوجته لم ترث منه. او اذا زوجة تقتل زوجها،لم ترث منه ؛ فحكم الوراثة لیس من لوازم الزواج حتی عند فقدانه نحكم ببطلان الزواج. بل هی من الفروع التي تحمل علی الزواج فی بعض الحالات.

فهذه الآيات نزلت قبل آية المتعة فلیست بناسخة:

فهذه الآيات نزلت قبل آية المتعة فلیست بناسخة.

روايات من اهل السنة تصرّح بعدم النسخ :

و هذه الأدلة،فارقة عن الادلة التی طرحت فیما سبق ( مثل كلام عمر و عمل الصحابة ) أو تطرح فی الإجابة عن بحث غزوة خيبر ان شاالله؛ التی بصراحة تدل علی عدم ورود النسخ للمتعة.

النسخ بنهي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فی غزوه خيبر:

عدة منهم یدعون ان المتعة نسخت بنهي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فی غزوة خيبر أو بعدها؛ حتي عدة منهم یقولون ان المتعة نسخت فی عدة مرّات و حلّلت.

تفسير القرطبي ج 5 ص 130

كلام الصحابة و عمر فی عدم نسخ حلية المتعة بید رسول الله ص و نسخها بید عمر!!!

ظاهر كلام عمر بن الخطاب ( فی تحريم المتعة بیده) انه لم یکن فی زمن رسول الله نسخ. لأنه یقول: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم أنا أنهى عنهما: متعة النساء و متعة الحجّ.

هذه الجملة صريحة فی ماادعیناه.

اذا کان هکذا ( يعني وقع النسخ فی زمن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم او لا اقل من ان عمر اراد ان یتظاهر هکذا) لابد ان یقول انی انهی عنهما لأن الرسول صلي الله عليه وآله و سلم نهي عنهما لکن لم تسمعوه ؛ أو فی القرآن نسخها موجود و لم تعلموه. لهذا اذا یخالف شخصا اعاقبه علیه. (کما ان ابابكر فی قضیة عدم التوریث عن رسول الله ادعا هکذا و ذکر رواية عن رسول الله ص لم ینقلها احد غیره. أو نفسه ادعی الرجم فی ما یشبه هذا المطلب) و الطریقة المعقولة لمنع الصحابة عن هذا العمل،ان یذکروا سنة رسول الله (ص).

كلام فخر الرازي فی تبریر عمل عمر :

حتي فخر الرازي –من علماء المتشددین لاهل السنة – اعترف بهذا المطلب ؛ لکن یقول لابد من ان نحمل هذه الرواية علی خلاف ظاهرها و نقول ان نسخ المتعة و نهي رسول الله وصل فقط الی عمر و لم یصل الی بقية الصحابة الكرام مثل علي بن أبي طالب ، ابن عباس ،ابن مسعود ،ابي بن كعب ، جابر ،سعد بن أبي وقاص و...!!! لأنه اذا لم نفعل هکذا لازمه ان نعتقد بدخل و تصرف عمر فی احكام الدين و تكفيره!!!

تفسير الكبير ، ج 10 ص 53 

هذا المطلب یبین اجابتنا عنه و کیف یمکن النهي عن مثل هذا المطلب و اخفاءه عن کبار الصحابة ؟

من هو الراوي لرواية النسخ بید رسول الله (ص)؟

من الجدیر ان الروايات الدالة علی النسخ فی العمدة عن شخص باسم سبرة الذی لم یوجد فی كتب الرجال و التاريخ ذكر عنه. فقط عندما یصلون الی بحث المتعة یقولون ان رواية سبرة دالة علی النسخ و عند ما یصلون الی اسم سبرة یقولون هو راوي رواية نسخ المتعة.

تعارض هذه الرواية مع روايات عدم النسخ بید رسول الله ص:

الروايات التي تدعی النسخ تعارض الروايات التي تصرح بنفی النسخ . لأنه ذکر فی هذه الروايات عدم النسخ فی القرآن و لم ینه عنه رسول الله ص. بل عمر حرّمها حسب رأیه.

 

4246 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَي عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّي مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

صحيح البخاري ج4 ص1642 كتاب التفسير، باب قوله تعالي«يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل اللّه لكم»(المائدة 87)


فی ذيل هذه الرواية کثیر من الشارحين قالوا ان المقصود من "رجل" هو عمر بن الخطاب الذی حرّم المتعة برأیه:

غوامض الأسماء المبهمة ج2 ص792 - الجمع بين الصحيحين ج1 ص349 - شرح النووي علي صحيح مسلم ج8 ص205- فتح الباري ج3 ص433 و ج8 ص186مطبعة دار المعرفة بيروت و ...

رواية جابر ایضا نقلت فیما سبق فهی تصرح بأنهم کانوا یتمتعون فی زمن رسول الله و ابی بكر و بدایة خلافة عمر. الی ان عمر نهي عنها.

فلیس النهی من قبل الله و رسوله.

 نقل عن حكم بن عتيبة من مشهور فقهاء التابعين انه لم تنسخ آية المتعة:

حدثنا محمد بن المثني قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلي هذا الموضع فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي قال لا

 

تفسير الطبري ج5 ص13

اقرار آخر عن عمر فی عدم نسخ آية المتعة بید رسول الله ص:

الرواية التي ینقلها عمران بن سوادة عن عمر صريح فی عدم نسخ المتعة ؛ بل یعرفه انه اجتهاد من عمر :

عيسي بن يزيد بن دأب عن عبدالرحمن بن أبي زيد عن عمران بن سوادة قال صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال أحاجة قلت حاجة قال فالحق قال فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو علي سرير ليس فوقه شيء فقلت نصيحة فقال مرحبا بالناصح غدوا وعشيا قلت عابت أمتك منك أربعا قال فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها علي فخذه ثم قال هات قلت ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر رضي الله عنه وهي حلال قال هي حلال لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت قلت وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث قال إن رسول الله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلي السعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت

تاريخ الطبري ج2 ص 579 مطبعة دار الكتب العلمية بيروت

فلم یبقی مجال لدعوی النسخ ؛ لأن عمر نفسه لم یقبل نسخ هذه الآية.

هل من الصحيح ان اميرالمؤمنین قال المتعة نسخت فی خيبر ؟

الحال عند اثبات عدم النسخ لابد ان نقول بعض ممن یدافع عن الخليفة الثانی ، لحفظ حیثیته ، دلس رواية و یقول فیها ان امير المؤمنین عليه السلام قال : نهى النبی ص عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية !!! و حتي فی الصحیحین ایضا توجد هذه الروایة!!!

صحيح البخاري ج4 ص1544 كتاب المغازي باب غزوة خيبر - صحيح مسلم ج2 ص1027باب نكاح المتعة

لهذا من المناسب لتكملة البحث فی النهي عن المتعة فی خيبر – الذی یدعونه – فلنشیر الی كلام علماء اهل السنة :



الاجابة عن هذه الرواية :

مع ما وقع في خيبر من الكلام حتي زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط والسهيلي أنه شيء لا يعرفه أحد من أه السير ولا رواة الأثر

شرح الزرقاني ج3 ص198

هذا المطلب ذکر فی عمدة القاري ج17/ص247 و نصب الراية ج3/ص 178 و ذکر فی کل منهما ان الاشتباه کان من جانب الراوي يعني الزهري.

و لهذا یبدو الی النظر ان الرواية التي ادعی فیها ان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نهی عن المتعة فی خیبر ، هی من الروايات المزورة؛ التی وردت بعد نهي عمر عن المتعة و لأجل تبریر كلامه.

هل یقبل احدکم ان یتمتع شخص بأخواته او أمه

الذی یعجز عن الجواب فی ردّ الادلّة و النصوص ، هو الذی ینسی المنطق و البرهان و الاستدلال.

هنا ایضا ( کذا شخص) یخاطب الذین یجوزون المتعة و یقول: هل تحبون ان یتمتع بنسائکم؟!

فهذا نهایة ما یستدل به العاجز و الضعیف و یعتبره جوابا لا یمکن فوقه جواب، کأنه حصل علی نصر عظیم و أعجز العدو بهذا الکلام عن الجواب! و لا یتمکن الخصم من الجواب.

 

بعض من مخالفي جواز المتعة ، فی بحثهم تمسکوا بهذه الطریقة ؛ مثل عبداللَّه بن معمر ( عمر ) الليثي و ابو حنيفة و نص کلامهم هکذا:

1 - محادثة بين الامام الباقر عليه السلام و الليثي :

قال الآبي في كتاب نثر الدرر:

روي أن عبد الله بن معمر الليثي قال لأبي جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفتي في المتعة؟ فقال: أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآلهوعمل بها أصحابه، فقال عبد الله: فقد نهى عنها عمر قال: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله قال عبد الله: فيسرك أن نساءك فعلن ذلك؟ قال أبو جعفر عليه السلام: وما ذكر النساء ههنا يا أنوك؟ إن الذي أحلها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفا، بل يسرك أن بعض حرمك تحت حائك من حاكة يثرب نكاحا قال: لا قال: فلم تحرم ما أحل الله؟ قال:لا أحرم، ولكن الحائك ما هو لي بكفؤ قال: فان الله ارتضى عمله ورغب فيه وزوجه حورا، أفترغب عمن رغب الله فيه؟ وتستنكف ممن هو كفو لحور الجنان كبرا وعتوا؟ قال: فضحك عبد الله وقال: ما أحسب صدوركم إلا منابت أشجار العلم، فصار لكم ثمره، وللناس ورقه.

نثر الدرر ، ج 1 ، ص 344 ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ، كشف الغمة ، ص 362 ؛ بحارالانوار ، ج 46 ، ص 356

ذکرها الكليني و المجلسي حسن سندها ایضا و  ذکر فقرة اخری من الروایة هکذا :

قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.

الكافي ، ج 5 ، ص 445 ، ح 4 ، تهذيب الاخبار ، ج 7 ، ص 250 ، ح 6 ، وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 6 ، باب 1 ، ح 4 ؛ بحار الانوار ، ج 100 ، ص 217 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 449 ، باب 1 ، ح 11 ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 229

2 – محادثة بين ابو حنيفة و مؤمن الطاق :

المرحوم الكليني یقول: علي بن ابراهيم یقول :

سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ يُسْتَمْتَعْنَ وَ يَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ وَ لَكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ نَبَّاذَاتٍ فَيَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي سَأَلَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَكِّيَّةٌ وَ آيَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَ رِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَ آيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ لَا تَرِثُ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ثُمَّ افْتَرَقَا.

الكافي ج 5 ص 450 أبواب المتعة

**********************

فلنضف اسئلة صدیقنا يزدان ، حول العقد المؤقت فی كتب الشيعة مع الاجوبة هنا :

دراسة روايات تحریم المتعة فی كتب الشيعة :

تحریم المتعة فی فتح خيبر :

الطوسي فی كتاب التهذيب 2/186 والاستبصار 3/142 و الحر العاملي فی كتاب وسائل الشيعة 14/441 ینقل:

 

روی عن زيد بن علي انه نقل عن ابائه و هم عن علي ع بأن النبی : نهی عن  نکاح  المتعه وعن  لحوم  الحمر  ا‌لاهلیه  زمن  ‌خیبر.

 

الإجابة لهذه المسألة عن حلية المتعة ؟

الجواب :

فی الإجابة عن هذا السؤال لابد ان نقول: فی نفس المصادر التي نقلت هذه الرواية عنها ذکر الجواب ؛ فی كتاب التهذيب بعد ذكر هذه الرواية قال:

 

فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلي ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلي الاطناب فيه .

 

تهذيب الأحكام ج 7 ص 251

 

فی كتاب الاستبصار ایضا یقول :

 

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها علي التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة علي موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة .

الاستبصار ج 3 ص 142

 

و کما ذکرنا فی الموقع عبر المقالة المذکورة ، ان اهل السنة یعتبرون حلية المتعة رأی عدة کثیرة من اهل البيت ؛ بناء علی هذا مضمون الرواية یخالف كلام الشيعة و اهل السنة.

 

فضلا عن هذا المطلب لابد ان نقول: علماء الشيعة و علماء اهل السنة لم یقبلوا حرمة المتعة فی خيبر و حتي الرواية الـتي نقلت فی صحيح البخاري بهذه المضمون عن اميرالمؤمنین – کما ذکر فی نص هذه المقالة – هی من اغلاط الزهري ؛ بناء علی هذا ، هذه الرواية من القطع فی مقام التقية و توافق مضمون الرواية المکذوبة من الزهري.

 

لابد ان نقول فی هذه الرواية ایضا البحث عن حرمة لحوم الحمر الاهلیة التی هی مخالفة لاجماع الشيعة ؛ و الشيعة تعتبر فیها الكراهة .

  

مع وجود النكاح الدائم ، لا احتیاج ب الزواج المؤقت :

محمد بن يعقوب الكليني یذکر فی الكافي رواية عن علي بن يقطين سألت أبا الحسن موسي ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها (الفروع من الكافي 2/43 و وسائل الشيعة 14/449) ما هو جواب هذه المسالة فی مقابل حلية المتعة ؟

الجواب :

الجواب عن هذه الرواية ، یمکن بنقل الصحیح و من غیر تحريف ل الرواية:

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسي ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي ( عليه السلام ) ، فقلت : نزيدها وتزداد ؟ فقال : وهل يطيبه إلا ذاك .

 

الكافي ج 5 ص 452

 

 النساء الفاجرات ، ترتكب النكاح المؤقت:

فی رواية هشام بن الحكم عن ابي عبدالله انه قال :مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِر (بحار الانوار 100/ 318 و السرائر 483). ما هو جواب هذه المسالة فی مقابل حلية المتعة ؟

فی رواية اخری التی منقولة عن عبدالله بن سنان یقول: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَا تُدَنِّسْ نَفْسَكَ بِهَا (بحار الانوار 100/318 و السرائر 66)

 

الإجابة لهذه المسألة عن حلية المتعة ؟

الجواب :

کما ذکرنا فی الإجابة عن السؤال الاول ، الحكم بتحریم المتعة من المطالب التي تنعرف الشيعة و ائمتهم بها؛ و لأجل هذه الجهة تمام الروايات المخالفة لهذا المطلب من جانب تلامذة مكتب الائمة تحمل علی التقية.

آية «فما استمتعتم ... » لم تکن فی الزواج المؤقت:

 

آية "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" .لم تکن فی باب الزواج المؤقت قط. لأنها هی جزء من آية واحدة التی تتحدث عن الزواج الدائم و ذکر "ف" فی اول الفقرة تنفی امكان اختلاف موضوع الآية.

 

الإجابة لهذه المسألة عن حلية المتعة ؟

  
الجواب :

 

هذه الفقرة من الآية نزلت فی المتعة ،فحسب اجماع المفسرين من الصدر الاول لاهل السنة و المشهور بين بقیتهم ؛ ذکرنا الروايات الصحيحة فی هذا البحث عبر هذه المقالة.

 

لکن هذا الاشكال انه ذکر فی الآية فاء و بداية الآية في مقام بيان حكم الزواج الدائم ليس كلام صحيح ؛ لآنه:

 

الف ) بدایة الآية تقول :

 

الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

 

 

السؤال هو انه فی أی موضع من الآیة المذکورة ، قبل البحث عن المتعة ذکرت الزواج الدائم ؟

 

ب) الفاء یمکن ان تکون للاضراب ؛ يعني السکوت عن البحث السابق و تعرضت الی مورد جديد ؛ يعني حتي لو ذکرت فی الآية السابقة البحث عن الزواج الدائم ، لا منافاة ان تعطف علیه ب الفاء.

 

إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها:

 

الشيخ الطوسي یفتی هکذا :" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل

 

(تهذيب الاحكام ج 7 ص 253)

 

الإجابة لهذه المسألة عن حلية المتعة ؟

الجواب:

 

هذه ایضا من الأکاذیب التی نسبوها عدة من المغرضين من علماء اهل السنة الی المرحوم الشيخ الطوسي ؛ فی هذا المجال لابد ان نذکر نص الكتاب :

 

14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلي أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها . فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا

 

تهذيب الأحكام ج 7 ص 253

 

 

من الواضح ان المرحوم الشيخ الطوسي فی مقام رد الاستدلال بهذه الرواية لتحریم المتعة؛ و لیس اثباتها و هذا الكلام منه ایضا تبریر لكلام المستشكل ففی النهایة بقوله "و يكون ذلك مكروها" یرده ایضا.

الزيدية یحرمون المتعة:

زيد بن الامام السجاد رحمهما الله ایضا قائل بحرمة المتعة (راجع كتاب شرح فقه الكبير). الزيدية و الاسماعيلیة کلاهما یحرمون المتعة و مخالفة واحد او اثنین من الصحابة الذین لم یصل الیهم حديث تحريم المتعة لم یخرق الاجماع.

 

الإجابة لهذه المسألة عن حلية المتعة ؟

الجواب :

الزيدية تدعی ان زيد ادعي الامامة ایضا ؛ هل تقبل کل ما ادعوه ؟

 

لا الشيعة و لا اهل السنة لم یقبلوا ما ادعوه ؛ ففی المتعة ایضا تطرح نفس هذه الکلمات .

لماذا فی العقد المؤقت ، لم یوجد ارث و طلاق:

 

سورة المؤمنون آيات 5 الي 7 تجوّز الزواج بشكل دائم فقط مع المرأة الحرة أو الأمة. علماء الشيعة یقولون "ازواجهم "تشمل الزواج المؤقت ایضا. لکن اذا کان هکذا فلابد بحكم آيات أخر من القرآن یرث الزوجين واحدا من الآخر و یمکن بینهم الطلاق و اولادهم یرثون من والديهم و انحصار اربع زوجات الحال انه لم یکن مثل هذا فی الزواج المؤقت.

 

الإجابة لهذه المسألة عن حلية المتعة ؟

 

 

الجواب :

 

الجواب عن هذه الأسئلة ذکرت فی نص المقالة فلنشیر الیها هنا بصورة اجمالية:

 

1- الآية من سورة المؤمنون فقط تثبت حرمة الزنا و تقول النكاح یجوز مع الزوجة- فی الزواج- أو الأمة و علماء الشيعة و السنة یعتبرون المتعة قسم من الزواج و المرأة تکون زوجة ل الرجل فی هذا الزواج.

 

2- القرآن بشکل مطلق یطرح لعزل الرجل عن المرأة الطلاق و هذا یرتبط فقط ببعض افراد الزواج الدائم ؛ علی سبیل المثال لو ارتد رجل ینعزل عن زوجته تلقائیا من دون ان تجری بینهما صيغة الطلاق ؛ ففی مسئلة الارث کذلک؛ بصرف النظر عن هذه النكتة ان کثیر من علماء الشيعة یعتبرون الارث للزوجة فی المتعة ؛ بناء علی هذا لم یرد اشكال علیه حتی یحتاج الی الجواب.

 و من الله التوفیق

 



Share
* الاسم:
* البرید الکترونی:
* نص الرأی :
* رقم السری:
  

أحدث العناوین