* ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ *
ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ (ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½) ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½شگï؟½ï؟½
تاريخ: 26 خرداد 1385 تعداد بازديد: 8233 
الجمع بين الصلاتين‏ و مصادره‏ من الكتاب و السنة
 

فهرس المطالب



دليل جواز الجمع بين الصلاتين ، من القرآن الكريم :


تفسير الاية عن اهل بيت ( ع ) :

الروايات من طرق العامة :



آراء المفسّرين :



الروايات من طرق الخاصة :

ما يستدل مرجوحية الجمع :

آراء الفقهاء :

الاحاديث من طرق السنة

هل قول ابن عباس خلاف الاجماع؟

اقوال فقهاء العامة فى جواز الجمع



إستحباب الاخذ بالمرخَّصات الشرعية :

روايات توهم حرمة الجمع بين الصلاتين :


 

 


 

 


 

 


 

المقدمة

الحمدللَّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و اله الطاهرين .

الهدف من تدوين هذا الكتب هو إثبات أن الاصرار على التفريق بين الصلاتين و المداومة عليه ليس من السنة النبوية ، فقد جمع النبى بين الصلاتين كراراً و مراراً من دون اى عذر و سفر و مطر و مرض . كما روى ذلك عن جمع من الصحابه ، كابن عباس ، و ابن عمر ، و جابر بن عبداللّه الانصارى ، و ابى أيوب.

كما لا يجدى المحاولات فى توجيه الاحاديث ، و أن الجمع كان صورياً لا حقيقيا ، لأن الجمع الصورى لا يسمى جمعاً حقيقة - عرفاً - مع أن الثابت من النبى ( ص ) هو الجمع الحقيقى .

كما ان الفرض اثبات أن فعل الأمامية - من الجمع بين الصلاتين ليس من اداء الصلاة فى غير وقتها ، و لا أنهم فعلوا بما هو نادر غير وارد عن النبى ( ص ) بل من الأكيد انه موافق لفعل النبى ( ص ) و إن كان التفريق مستحباً عند جمع من فقهائنا ، و فيما يلى عرض هذه الدرسة :



دليل جواز الجمع بين الصلاتين ، من القرآن الكريم :

الاية الكريمة : ( اقم الصلاة لدُلوك الشمس اِلى غسق الليل و قرآن الفجر إنَّ قرآن الفجر كان مَشْهُوداً ) ؛ ( الاسراء ، آيه 78 ) .

لقد فرض اللّه تعالى على عباده فى اليوم خمس صلوات ، اربع منها من دلوك الشمس الى غسق الليل ، و المراد بالدلوك هو الزوال ، و بالغسق ، هو الانتصاف . فيكون الظُهر مشاركاً للعصر من زوال الشمس الى غروبها ، كما ان المغرب و العشاء ايضاً يشاركان فى الوقت إلاّ انّ المغرب قبل العشاء ، ولكن صلاة الصبح ، فقد افرد اللّه له بقوله تعالى : و قرآن الفجر . . . فالاية تدل على اتساع وقت الظهرين و العشائين و لازمه هو جواز الجمع بينهما .



تفسير الاية عن اهل بيت ( ع ) :

1 . عن زرارة عن أبى جعفر ( ع ) قال : سألتهُ عما فرض اللّه من الصلوة؟ فقال : خمس صلوات فى الليل و النهار ، فقلتُ : هل سمّاهن اللّه و بينهُنَّ فى كتابه؟ فقال : نعم ، قال اللّه عزوجل لنبيّه ( ص ) : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) ؛ و دلوكها زوالها : ففى ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلوات سماهنَّ و بينهُنَّ و وقتهُّن ، و غسق الليل : انتصافه ، ثم قال : و اوّل وقت العشاء الاخرة ذهاب الحمرة ، و آخر وقتها الى غسق الليل ، يعنى نصف الليل . تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 28 ؛ نورالثقلين ، ج 2 ، ص 200 ، ح 370 .

2 . العياشى : « عبيد بن زرارة ، عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه : إقم الصلوة . قال : ان اللّه افترض صلوات اوّل وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلواتان اوّل وقتها من عند زوال الشمس الى غروبها ، إلّا أن هذه قبل هذه ، و منها صلواتان اوّل وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أن هذه قبل هذه . تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 25 ، ح 23 ؛ تفسير العياشى ، ج 2 ، ص 308 ؛ نورالثقلين ، ج 2 ، ص 202 ، ح 377 و 378 .

3 . و فيه : « عن زرارة ، عن أبى جعفر ( ع ) فى قول اللّه : اقم الصلوة قال : دلوكها زوالها ، غسق الليل الى نصف الليل ، ذلك اربع صلوات وضعهن رسول اللّه و وقتّهن للناس ، و قرآن الفجر ، صلوة الغداة . تفسير العياشى ، ج 2 ، ص 308 ؛ نورالثقلين ، ج 2 ، ص 202 ، ح 377 و 378 .



الروايات من طرق العامة :

1 . اخرج ابن مردوية ، عن عمر فى قوله أقم الصلاة . . . قال لزوال الشمس . الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 195 .

2 . أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير عن ابن عباس ، قال : دلوكها زوالها . الدر المنثور ، ج 4 ، ص 195 .

3 . عن ابن مسعود ، قال قال رسول اللّه ( ص ) أتانى جبرئيل ( ع ) لدلوك الشمس حين زالت ، فصلّى بى الظهر . الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 195 .

4 . اخرج ابن جرير عن أبى برزة الّا سلمى قال كان رسول اللّه ( ص ) يصلى الظهر اذا زالت الشمس ثم تلأ أقم الصلوة . . . . الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 195 .

5 . اخرج عبدالرزاق عن ابى هريرة : قال : دلوك الشمس اذا زالت عن بطن السماء و غسق الليل غروب الشمس . الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 195 .



آراء المفسّرين :

قال الفخرالرازى : « فإن فسَّرنا الغَسَق بظهور اوّل الظلمة - و حكاه عن ابن عباس و عطاء و النضر بن شميل - كان الغَسق عبارة عن اوّل المغرب ، و على هذا التقدير يكون المذكور فى الاية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، و وقت اوّل المغرب ، و وقت الفجر .

و هذا يقتضى أن يكون الزوال وقتاً للظهر و العصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين ، و أن يكون اوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضى جواز الجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء مطلقاً . إلّا انه دل الدليل على أن الجمع فى الحضر من غير عذر ، لا يجوز فوجب ان يكون الجمع جائزاً لعذر السفر و عند المطر و غيره » . التفسير الكبير ، ج 21 ، ص 26 .

و الملاحظ أنَّ الاستدلال و التقريب جيد ، ولكن استدراكه ، و ان الجمع خلاف الدليل ففيه سوف يأتى أنَّ الجمع موافق للدليل و كلامه هذا مخالف له .



الروايات من طرق الخاصة :

1 . الصدوق باسناده عن عبداللّه بن سنان ، عن الصادق ( ع ) إن رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء فى الحضر من غير علة بأذان واحد و إقامتين . الفقيه ، ج 1 ، ص 186 ، ح 886 ؛ عنه الوسائل ، ج 4 ، ص 220 ، ب 32 ، ح 1 .

قال المجلسى الاول : « فى الصحيح . . . . و يدل على جواز الجمع بين الصلاتين فى وقت واحد فى الحضر من غير علة ، و فى معناه اخبار كثيرة ، و فى بعضها ليتّسع الوقت على أمته ، فما وقع من التفريق ، محمول على الاستحباب » . روضة المتقين ، ج 2 ، ص 236 .

2 . الكلينى : « عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن عبداللّه بن بكر ، عن زرارة ، عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : صلى رسول اللّه ( ص ) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس فى جماعة من غير علة ، و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة فى جماعة ، و انما فصّل رسول اللّه ( ص ) ليتسع الوقت على أمتّه » . الكافى ج 3 ، ص 286 ، ح 1 ؛ عنه الوسائل ج 4 ، ص 222 ، ح 8 ؛ رواه الشيخ فى التهذيب ج 2 ، ص 263 ح 1046 ؛ الاستبصار ج 1 ، ص 271 ، ح 981 ؛ الصدوق فى علل الشرايع ، ص 321 ، ب 11 ، ح 3 .

اقول : وثقّة المجلسى . مراة العقول ، ج 15 ، ص 51 .

3 . « و عنه : - محمد بن يحيى - عن محمد بن أحمد ، عن عباس الناقد ، قال : تفرّق ما كان فى يدى و تفرق عنّى حر فائى فشكوتُ ذلك إلى أبى محمد ( ص ) فقال لى : إجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحب » . الكافى ، ج 3 ، ص 287 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 263 ، ح 1049 .

قال المجلسى : مجهول ، و كأنّه كان مجيئه الى الصلوة مكرراً سبباً لتفرق الحرفاء و قال القاموس : حريفك معاملك فى حرفتك . . . . مراة العقول ، ج 15 ، ص 53 .

و قال فى الملاذ : « مجهول و يدل على رجحان الجمع لهذه العلة » . ملاذ الاخيار ، ج 4 ، ص 331 .

4 . الطوسى : « . . . باسناده عن سعد بن عبداللّه ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر ، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألتُ ابا عبداللّه ( ع ) نجمع بين المغرب و العشاء فى الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال : لاباس » . التهذيب ، ج 2 ، ص 263 ، ح 1047 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 272 ، ح 982 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 223 ، ب 21 و 11 .

قال المجلسى « مجهول او موثق على الظاهر ، قال الوالد العلامة طاب ثراه : موسى بن عمر لعله ابن بزيع الموثق ، و يحتمل أن يكون موسى بن عمر بن يزيد غير الموثق » . ملاذ الاخيار ، ج 4 ، ص 330 .

5 . الطوسى : « باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن عمر بن اذينه عن رهط منه الفضيل و زرارة ، عن أبى جعفر ( ع ) أن رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين . التهذيب ، ج 3 ، ص 18 ، ح 66 ؛ عنه الوسائل ، ج 4 ، ص 223 ، ب 31 و 11 .

اقول : و ثقه المجلسى ، و له بيان مرتبط بالاذان الثالث . ملاذ الاخيار ، ج 4 ، ص 674 .

6 . الصدوق : « . . . عن اسحاق بن عمار ، عن ابى عبداللّه ( ع ) قال : إن رسول اللّه ( ص ) صلّى الظهر و العصر فى مكان واحد من غير علة و لا سبب ، فقال له عمر - و كان اَجْرأ القوم عليه - أحَدَث فى الصلاة شى؟ قال : لا ، ولكن أردتُ أن اوسَّع على أمتى » . علل الشرايع ، ص 321 ، ح 1 ، ب 11 ؛ عنه الوسائل ، ج 4 ، ص 221 ، ب 32 و 2 .

7 . و عنه : « . . . عن عبدالملك القمى ، عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال : قد فعل ذلك رسول اللّه ( ص ) أراد التخفيف عن أمته » . علل الشرايع ، ص 321 ، ح 2 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 221 ، ب 31 و 3 .

8 . و عنه : « . . عن أبى الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول اللّه ( ص ) بين الظهر و العصر من غير خوف و لا سفر ، فقال : اراد أن لا يحرج احدٌ من أمته » . علل الشرايع ، ص 321 ، ح 4 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 221 ، ب 31 ، ح 4 .

9 . و عنه : « . . . عن أبى يعلى بن الليث و الى قم ، عن عون بن جعفر المخزومى ، عن داود بن قيس الفراء ، عن صالح ، عن ابن عباس ، ان رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، من غير مطر و لا سفر ، فقيل لابن عباس : ما أراد به؟ قال : أراد التوسيع لاُمته » . علل الشرايع ، ص 322 ، ح 6 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 221 ، ب 31 ، ح 5 .

10 . و عنه : « . . . عن طاووس ، عن ابن عباس إن رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، فى السفر و الحضر » . علل الشرايع ، ص 322 ، ح 7 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 222 ، ب 31 ، ح 6 .

11 . و عنه : « . . . عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن نافع ، عن عبداللّه بن عمر أن النبى ( ص ) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر ( جميعاً ، و تماماً جمعاً ) » . علل الشرايع ، ص 322 ، ح 8 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 222 ، ب 31 ، ح 7 .

قال المجلسى : « و لم اقف على ما ينافى إستحباب التفريق من رواية الاصحاب سوى ما رواه عباس الناقد ( و هى الثالثة هنا ) و هو إن صحّ أمكن تأويله بجمع لا يقتضى طول التفريق لامتناع أن يكون ترك النافلة بينها مستحباً ، او يحمل على ظُهر الجمعة ، اما باقى الأخبار فمقصورة على جواز الجمع و هو لا ينافى إستحباب التفريق . مراة العقول ، ج 15 ، ص 52 .

12 . الصدوق : « . . . سعيد بن علامة ، عن اميرالمؤمنين ( ع ) قال : الجمع بين الصلاتين ، يزيد فى الرزق » . الخصال ، ص 504 ، ح 2 ؛ عنه المستدرك ، ج 3 ، ب 26 ، ح 1 .

13 . العياشى : « محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) ، قال فى صلاة المغرب فى السفر : « لا يضرك أن توخر ساعة ثم تصليهما إن احببت أن تصلى العشاء الآخرة ، و إن شئت مشيت ساعة الى أن يغيب الشفق ، إن رسول اللّه ( ص ) صلّى صلاة الهاجرة و العصر جميعاً ، و المغرب و العشاء الآخرة جميعاً ، و كان يؤخر و يقدم ، إن اللّه تعالى قال : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) . النساء ، آيه 103 .

انما عنى وجوبها على المؤمنين ، لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ، لم يصلّ رسول اللّه ( ص ) هكذا و كان أخبرو اعلم و لو كن خيراً لأمر به محمد ( ص ) » . تفسير العياشى ، ج 1 ، ص 273 ، ح 258 ؛ عنه البرهان ، ج 1 ، ص 412 ، ح 5 .



ما يستدل مرجوحية الجمع :

1 . صحيح زرارة : « قلت لأبى عبداللّه ( ع ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلى ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلى ، ثم صليت العصر ، ثم نمتُ و ذلك قبل أن يصلى الناس؟ فقال : يا زرارة اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنى اكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً » . الوسائل ، المواقيت ، ج 4 ، ص 134 ، باب 5 ، ح 10 .

2 . خبر ابن ميسرة قال : قلت لأبى عبدللَّه ( ع ) : إذا زالت الشمس فى طول النهار ، للرجل أن يصلى الظهر و العصر؟ قال : نعم ، و ما أحب أن يفعل ذلك كل يوم . الوسائل ، المواقيت ج 4 ، ص 218 ، ح 15 .

3 . صحيح الحلبى عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : كان رسول اللّه إذا كان فى سفرٍ او عجّلتْ به حاجة ، يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء . . . . الوسائل ، المواقيت ، ج 4 ، ص 218 ، باب 31 ، ح 3 و 102 .

ربّما يظهر من الخبر ان الجمع كان لعذر من سفر ، او مطر او . . . .

4 . خبر ابن علوان ، عن على ( ع ) : قال : كان رسول اللّه ( ص ) يجمع بين المغرب و العشاء فى الليلة المطيرة فعل ذلك مراراً . الوسائل ج 4 ، ص 218 ؛ المواقيت ، باب 31 ، ح 6 .

5 . عن صفوان الجمال قال : صلّى بنا ابو عبداللّه ( ع ) الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين ، و قال : إنّى على حاجة فتنفّلوا . الوسائل ، المواقيت ج 4 ، ص 218 ، باب 31 ، ح 3 .

و الجواب : عن الاول و الثانى ، فانهما صدرالأجل إخفاء الراويين على العامة و عدم تظاهرهما بما كان من عادة الشيعة ، و يشهد له رواية ابى خديجة : « عن أبى عبداللّه ( ع ) قال سأله إنسان و أنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلّون العصر و بعضهم يصلّى الظهر؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا وابرقابهم » . الوسائل ، ج 4 ، ص 136 ، المواقيت ، باب 7 ، ح 3 .

اما الرواية الاخيرة فلا دلالة لها على الكراهة الا من التمسك بمفهوم اللقب الذى هو من ارادأ المفاهيم سيّما مع وجود الإطلاقات التى مفادها جواز الجمع سواء مع العذر ام بغيره .

ثم بناء على ان الامام ( ع ) يكره عدم حصول التفريق بقوله : « ولكنّى اكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً » . قد أجابوا بما يلى :

لقد اجاب السبزوارى بأجوبة فمنها : « يمكن ان تكون كراهته ( ع ) لأن هذا النحو من التفريق كان من شعار الشيعة ، فكره ( ع ) ان يعرف زرارة بهذا الشعار حتى يصير مورد شماتة الأعداء ، و مقتضى القاعدة أن العام و المطلق متبعان ما لم يدل دليل خاص ظاهر او مقيد كذلك على الخلاف و هما منفيان فى المقام » . مهذب الاحكام ، ج 5 ، ص 86 .



آراء الفقهاء :

1 . السيد الخوئى : « و المتحصل الى هنا انه لم يدلّنا اى دليل على المنع على الجمع بين الصلاتين جمعاً تكوينياً خارجياً أعنى مجرد الاتصال بينهما و ان كان استحباب التفرقة بين الصلاتين هو المشهور عند الأصحاب ، إلّا انه كما تقدم مما لا أساس له . و إنما الكراهة فى الجمع بينهما فى الوقت بمعنى اتيان صلاة فى وقت الفضيلة لصلاة اُخرى كما مرّ » . شرح العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 321 .

2 . السيد اليزدى : « يستحب التفريق بين الصلاتين فى الوقت كالظهرين و العشائين و يكفى مسماه » . العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 372 .

اذن ، لا خلاف عندنا فى عدم وجوب التفرقة بين الصلوات ثم الاختلاف فى استحباب التفرقة كما هو المشهور عندنا ، او كراهة الجمع بمعنى اتيان صلاة الظهر مثلاً فى وقت فضيلة العصر . . . .

3 . السبزوارى : « ثم ان مقتضى الأصل عدم الكراهة فى الجمع ، و يشهد له قول الصادق ( ع ) و تفريقها افضل إذا لا يستفاد منه مرجوحية الجمع ، بل له الفضل ايضا لكن الأفضل التفريق اِلّا أن يكون من قبيل قوله تعالى : اولو الارحام بعضهم اولى ببعض » بنحو أصل الرجحان و مرجوحية خلافه ، ولكنه ممنوع و يظهر من جملة من الأخبار ايضاً عدم مرجوحيته ، ففى صحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) . . . من غير علة . . . ، و خبر ابن عمار . . . اردت ان اوسع على امتى . . . و صحيح زرارة : انما فعَلَ رسول اللّه ( ص ) ليتسع الوقت على أمته . . . » . مهذب الاحكام ، ج 5 ، ص 87 .



الاحاديث من طرق السنة

1 . عن ابن عباس قال : صليت مع رسول اللّه ( ص ) ثمانياً جميعاً و سبعاً جميعاً ، قال عمرو بن دينار ، قلت : يا أبا الشعثاء ، أظنه أخَّر الظهر و عجّل العصر ، و أخر المغرب و عجل العشاء . . . قال : و أنا اظن ذلك . البخارى ، ج 2 ، ص 72 ؛ مسلم ، ج 2 ، ج 152 ؛ احمد ، ج 1 ، ص 221 .

2 . عن حبيب بن ابى ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول اللّه ( ص ) : بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة فى غير خوف و لا مطر . مسلم ، ج 2 ، ص 152 ؛ الموطا ، ج 1 ، ص 144 ؛ الترمذى ، ج 1 ، ص 354 ؛ اخرجه احمد عن جابر بن زيد : ج 1 ، ص 221 .

3 . عن ابن عباس قال : صلى رسول اللّه ( ص ) فى المدينة مقيما غير مسافر سبعا و ثمانيا الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء . مسلم ، ج 2 ، ص 152 ؛ البخارى ، ج 1 ، ص 147 ؛ احمد ، ج 1 ، ص 221 .

4 . روى مسلم فى حديث و كيع : قال : قلت لابن عباس لِمَ فعل ذلك؟ قال : كى لا يحرج أمته . و فى حديث ابن معاوية : قيل لابن عباس : ما اراد الى ذلك؟ قال : اراد أن لا يحرج أمته .

5 . عن عبداللّه بن شفيق العقيلى : قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس و بدت النجوم و جعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاء رجل من بنى تميم لا يفترُ و لا ينثنى يقول : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلّمنى بالسنة لا امَّ لك؟! ثم قال : رأيت رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، قال عبداللّه بن شفيق : فحاك فى صدرى من ذلك شى ء ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته . مسند احمد ، ج 1 ، ص 251 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 154 ؛ شرح معانى الاثار للطحاوى و ابو داود الطياسى فى مسنده .

قال الامام شرف الدين : « من هوان الدنيا على اللّه تعالى و هوان آل محمد ( ص ) على هولاء أن يحوك فى صدورهم شى ءٌ من ابن عباس فيسألوا ابا هريرة ، وليتهم بعد تصديق أبى هريرة عملوا بالحديث . مسائل فقهية خلافية ، ص 10 .

6 . عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، إن النبى ( ص ) صلى بالمدينة سبعاً و ثمانياً الظهر و العصر و المغرب و العشاء . فقال ايوب : لعله فى ليلة مطيرة؟ قال عسى . البخارى ، ج 1 ، ص 143 .

7 . ارسل البخارى عن ابن عمر و أبى أيوب و ابن عباس ، أنَّ النبى ( ص ) صلى المغرب و العشاء - يعنى جمعها فى وقت احداهما دون الاخرى . البخارى ، ج 1 ، ص 148 .

8 . مسلم ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : صلى رسول اللّه ( ص ) الظهر و العصر جميعاً بالمدينة فى غير خوف و لا سفر . قال ابو الزبير : فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال : سألتُ ابن عباس كما سألتنى ، فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمته . مسلم ، ج 2 ، ص 151 .

9 . ابو داود : عن ابن عباس : جمع رسول اللّه ( ص ) بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة من غير خوف و لا مطر . فقيل لابن عباس ما أراد الى ذلك؟ قال : اراد أن لا يحرج أمته . سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 6 ، ح 1211 و 1214 .

10 . و اخرج عنه ايضا : صلّى بنا رسول اللّه ( ص ) بالمدينة ثمانيا و سبعاً ، الظهر و العصر و المغرب و العشاء . سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 6 ، ح 1211 و 1214 .

11 . النسائى : عن ابن عباس قال : صلى رسول اللّه ( ص ) الظهر و العصر جميعاً ، و المغرب و العشاء جميعاً ، من غير خوف و لا سفر . النسائى ، ج 1 ، ص 290 ؛ و فيه ايضا : صليت وراء رسول اللّه ( ص ) ثمانيا جميعاً و سبعاً جميعاً .

12 . النسائى : إن النبى ( ص ) كان يصلى بالمدينة يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، من غير خوف و لا مطر ، قيل له : لِمَ؟ قال : لئلا يكون على امته حرج . سنن النسائى ، ج 1 ، ص 290 .

13 . النسائى : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، انه صلى بالبصرة ، الاولى و العصر ليس بينها شى ء و المغرب و العشاء ليس بينهما شى ء فعل ذلك من شغل ، و زعم ابن عباس انه صلى مع رسول اللّه ( ص ) بالمدينة ، الاولى و العصر ثمانى سجدات ليس بينها شى . النسائى ، ج 1 ، ص 286 ؛ حلية الاولياء ، ج 3 ، ص 90 ؛ الطيالسى ، ج 10 ، ص 341 ، ح 2613 .

14 . قال ابن عمر : جمع لنا رسول اللّه ( ص ) مقيماً غير مسافر بين الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء ، فقال رجل لابن عمر : لِمَ ترى النبى ( ص ) فعل ذلك؟ قال : لئلا يحرج أمته إن جمع رجلٌ . مصنف عبدالرزاق ، ج 2 ، ص 556 ، ح 4437 ؛ كنزالعمال ، ج 2 ، ص 242 ، ح 5078 .

15 . ابو نعيم عن ابن عباس ، قال : جمع رسول اللّه ( ص ) ثمان ركعات جميعاً ، و سبع ركعات جميعاً ، من غير مرض و لاعلة . حلية الاولياء ، ج 3 ، ص 90 .

16 . الطبرانى : عبداللّه بن مسعود قال : جمع رسول اللّه ( ص ) - يعنى بالمدينة - بين الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء ، فقيل له فى ذلك ، فقال : صنعتُ ذلك لئلا تحرج أمتى . المعجم الصغير ، ج 2 ، ص 94 ؛ المعجم الكبير ، ج 10 ، ص 269 ، ح 10525 .

17 . الطحاوى ، عن جابر بن عبداللّه ( ع ) جمع رسول اللّه ( ص ) بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة للرحض من غير خوف و لا علة . معانى الاثار ، ج 1 ، ص 161 .

هذه نبذة من الاحاديث الصحيحة فى الجمع بين الصلاتين ، و اوردها ارباب الصحاح و السنن و المسانيد ، و هى حجة ، على من لا يرى الجمع بينها ، و حجة لمن يجمع بينها ، و لا يضر بذلك عدم عمل جمهور أهل السنة بذلك .

التأويلات :

حاول جمع منهم تأويل احاديث الجمع بين الصلاتين بما فيه تمحّل و تكلف بيّن .

1 . الغلط و الوهم من الراوى كما عن الدهلوى : « و ليعلم أن ما وقع فى الحديث من قوله صلى بالمدينة وَ هْم من الراوى ، بل كان ذلك فى سفر . شرح تراجم ابواب البخارى ، ص 12 ، ط كراتشى .



و هو كما ترى اذ روى الطبرانى باسناده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : صلى رسول اللّه ( ص ) ثمانياً جميعاً و سبعاً جميعاً مقيما فى غير سفر ، فقلت : اين كان؟ قال : بالمدينة . المعجم الاوسط ، ج 3 ، ص 176 .

2 . إن الجمع كان لعذر المطر و هذا الوجه منقول عن جمع من كبار المتقدمين .

الف ) و قد اجاب النووى عنه بقوله : و هو ضعيف بالرواية الاخرى من غير خوف و لا مطر .

ب ) قال ابن حجر : احتمال المطر ، قال به ايضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث - يعنى حديث جابر بن زيد عن ابن عباس . . . قال بدل قول : « بالمدينة » من غير خوف و لا سفر . قال مالك : لعله كان فى مطر . لكن رواه مسلم و اصحاب السنن من طريق حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ : من غير خوف و لا مطر ، فانتفى ان يكون الجمع المذكور للخوف او السفر او المطر . فتح البارى ، ج 2 ، ص 30 .

اقول : يرى الخطابى ضعف حديث حبيب فيقول : هذا حديث لا يقول به اكثر الفقهاء و اسناده جيد الّا ما تكلموا من أمر حبيب . معالم السنن ، ج 2 ، ص 55 ؛ انظر : عون المعبود ، ج 1 ، ص 469 .

ولكن يرده قول الذهبى : « احتج به كل من أفراد الصحاح بلا تردد ، و ثقّه يحيى و جماعة . ميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 451 .

و قال ابن عدى : هو اشهر و اكثر حديثاً من أن أحتاج اذكر من حديثه شيئاً ، و قد حدث عنه الائمة ، و هو ثقة حجة - كما قال ابن معين . الكمال فى الضعفاء ، ج 2 ، ص 406 ؛ تهذيب التهذيب ، ج 1 ، ص 430 .

ج ) قال المحقق ابن الصديق - رداً على هذا التأويل - : ان النبى ( ص ) صرح بأنه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمته ، و بيّن لهم جواز الجمع إذا احتاجوا اليه . . . . إن ابن عباس الراوى لهذا الحديث أخَّر الصلاة و جمع لأجل إنشغاله بالخطبة ، ثم احتجَّ بجمع النبى ( ص ) و لا يجوز أن يحتج بجمع النبى ( ص ) للمطر و هو عذر بيّن ظاهر - على الجمع لمجرد الخطبة او الدرس الذى فى امكانه أن يقطعه للصلاة ثم يعود اليه او ينتهى منه عند وقت الصلاة و لا يلحقه فيه ضرر و لا مشقة كما يلحق الانسان فى الخروج فى حالة المطر و الوحل . ازالة الحظر عمن جمع بين الصلاتين فى الحضر ، ص 116 .

الثالث : انه كان فى غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم و بان أن وقت العصر قد دخل ، فصلاها .



و فيه ما لا يخفى من التكلف و قد اجاب المازرى : و هذا يضعفه جمعه بالليل لانه لا يخفى دخول الليل حتى يلتبس دخول المغرب بوقت العشاء و لو كان الغيم . شرح صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 410 .



الرابع : كان ذلك بعذر المرض و نحوه من الاعذار . و قواه بل اختاره النووى فى شرحه و نسبه الى احمد بن حنبل و القاضى حسين و الخطابى و المتولّى و الرويانى . شرح صحيح مسلم ، ج 3 ، 410 .



و فيه ما لا يخفى فانه مخالف لظاهر الاحاديث . و قد ناقشه كلَّ من العسقلانى و الزرقانى و الشوكانى : قال العسقلانى الشافعى : « فيه نظر لانه لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه الّا من به نحو ذلك العذر ، و الظاهر أنه ( ص ) صلّى بأصحابه ، و قد صرّح بذلك ابن عباس فى روايته . فتح البارى ، ج 2 ، ص 30 ؛ شرح الموطا ، ج 1 ، ص 263 ؛ نيل الاوطار ، ج 3 ، ص 216 .

أضف الى ذلك : ان المشهور عند الشافعية بل عن الترمذى اجماع الامة ، على عدم جواز الجمع للمريض . فتح البارى ، ج 2 ، ص 50 ؛ كفاية الاخيار للحصنى ، ص 89 .

الخامس : ان الجمع كان لأجل مشقة عارضة فى ذلك اليوم ، من مرض غالب ، او برد شديد ، او وحل و نحو ذلك ، و هذا تأويل بن باز معجبا بهذا التأويل قائلا : « و هو جواب عظيم سديد شاف » . شرح صحيح البخارى ، ج 2 ، ص 30 .

قال ابن المنذر - رداً على هذا الاحتمال : « لا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الاعذار ، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه و هو قوله : أراد أن لا يحرج أمته » . معالم السنن ، ج 2 ، ص 55 ، ح 1167 .



السادس : ان الجمع مختص بمسجد النبى ( ص ) لفضله . اجاب عنه الغمارى المغربى : « يكفى فى إبطاله أن دعوى الخصوصية لا تثبت الا بدليل ، و أنّ مثل هذه الدعوى لا يعجز عنها أحد فى كل شى ء أراد نفيه من أنواع التشريعات ، فأى فرق بين ادعاء الخصوصية فى الجمع بين الصلاتين و ادعائها فى الجماعة مثلا . و أنها خاصة بمسجد رسول اللّه ( ص ) لفضله؟ و كذلك فى الجمعة و أنها خاصة بمسجده و بزمانه و استماع خطبه و كلامه؟ و ما عدا مسجده و زمانه فلا تشرع جمعة و لا جماعة و هكذا سائر افعاله التى قام الدليل على وجوب التأسّى به فيها او استحبابه و لانه لا يجوز ادعاء الخصوصية به او بمكانه او زمانه إلّا بدليل يدل على ذلك . فكيف و قد جمع بعرفة ، و مزدلفة ، و منى ، و تبوك و كثير من البقاع فى أسفاره و غزواته؟ و جمع بعده أصحابه فى أسفارهم و أوقات ضروراتهم فهو دليل قاطع على بطلان هذا التأويل .

السابع : إن الجمع صورى

توضيحه : إن الجمع على قسمين حقيقى و صورى ، أمّا الحقيقى : معناه الجمع بين الصلاتين فى وقت إحدهما كما فى يوم عرفه و ليلة المزدلفة .

و امّا الصورى : تأخير الظهر الى اخر وقتها و تعجيل العصر فى اوّل وقتها و قد اختاره الأَحناف و المازرى . و عياض و القرطبى و ابن سيد الناس ، و إمام الحرمين ، و العسقلانى انظر : ازالة الحظر ممن جمع بين الصلاتين فى الحضر ، ص 91 ؛ نيل الاوطار ، ج 3 ، ص 219 . و أمّا النسبة بين حديث ابى الشعثاء و احاديث الباب نسبة المقيد الى المطلق . انظر ، سبل السلام للصنعانى ، ج 2 ، ص 43 .

و قد ناقشه جمع من العامة و ردّه ابن الصديق ، بعشرين وجها . كما ناقش الخطابى هذا الاحتمال و فيما يلى نص كلامه : « ظاهر إسم الجمع عرفا لا يقع على من أخّر الظهر حتى صلاها فى آخر وقتها و عجّل العصر فصلاها فى اوّل وقتها ، لان هذا قد صلّى كل صلاة منها فى وقتها الخاص بها . . . و انما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معا فى وقت احداهما ، الاترى أن الجمع بعرفة بينهما و مزدلفة كذلك . معالم السنن ، ج 2 ، ص 52 ، ح 1163 ؛ عون المعبود ، ج 1 ، ص 468 .

ما يستدل به على الجمع الصورى :

الاول : عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : صليتُ مع النبى ( ص ) بالمدينة ثمانياً جميعا و سبعاً جميعاً أَخّر الظهر و عجلّ العصر ، و أخرّ المغرب و عجلّ العشاء .

و قد استدل الشوكانى بهذا الدليل قائلا : فهذا ابن عباس راوى الحديث قد صرّح بأنَّ ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصورى . نيل الاوطار ج 3 ، ص 216 .

و الجواب : ان التعجيل و التأخير المذكورين - اى التفسير - فى الحديث انما هو من الراوى اى ابا الشعثاء جابر بن زيد . لامن ابن عباس و يشهد لذلك ما اورده الصحيحان : عن عمرو بن دينار : يا ابا الشعثاء : أظنه اخر الظهر و عجلَّ العصر ، و أخر المغرب و عجل العشاء ، قال ابو الشعثاء : و أنا اظن ذلك .

و قد صرح ابن شاكر فى تعليقه على مسند احمد قائلا : « انَّ هذا الجمع الصورى من تأويل أبى الشعثاء و لا حجة فيه » . تعليق ابن شاكر على مسند احمد ، ج 3 ، ص 280 ، ح 1918 ، ط دارالمعارف مصر .



الثانى : ان النبى ( ص ) لم يصلَّ فى غير الوقت الا صلاتين : المغرب و العشاء بمزدلفة و الفجر قبل وقتها . على ما رواه البخارى و النسائى و ابو داود و الموطأ عن ابن مسعود : ما رأيت رسول اللّه ( ص ) صلى صلاة لغير ميقاتها إلّا صلاتين ، جمع المغرب و العشاء بالمزدلفة و صلى الفجر يومئذ قبل وقتها . انظر نيل الاوطار ، ج 3 ، ص 245 ؛ فتح البارى ، ج 2 ، ص 31 .

و يرد عليه اولا : هذا الحصر ينافى جمع النبى ( ص ) بين الصلاتين فى عرفة ، و فى السفر ، فلا يمكن الأخذ بهذا الحديث .

قال النووى : هو متروك الظاهر بالاجماع فى صلاتى الظهر و العصر بعرفات . شرح النووى ، ج 5 ، ص 413 ؛ حاشية السندى ، ج 1 ، ص 292 .

ثانيا : ينافى ما ورد عن ابن عباس ، بل و عن ابن مسعود نفسه من الجمع فى المدينة ، و ما ورد من جمع ابن عباس بالبصرة .

الثالث : ما عن ابن عمر : خرج علينا رسول اللّه ( ص ) فكان يؤخر الظهر و يعجل العصر فيجمع بينهما ، و يؤخر المغرب و يعجّل العشاء فيجمع بينهما . و قد اشار اليه الشوكانى قائلا : و هذا هو الجمع الصورى ، و ابن عمر هو ممن روى جمعه ( ص ) بالمدينة ، كما أخرج ذلك عبدالرزاق . شرح المنتقى ، ج 3 ، ص 246 ، 247 .

و الجواب : اولا : لم يعلم أن الجمع كان فى السفر ام فى الحضر!

ثانيا : ورد عن ابن عمر صريحاً بجمع النبى ( ص ) فى الحضر .

روى ابن عمر : جمع لنا رسول اللّه ( ص ) مقيماً غير مسافر بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، فقال رجل لابن عمر : لِمَ ترى النبى ( ص ) فعل ذلك؟ قال : لئلا يحرج أمته إن جمع رجل . مصنف عبدالرزاق . ج 2 ص 556 ح 4437

كما ثبت ان النبى ( ص ) جمع فى السفر بين الصلاتين . روى أنس بن مالك ، قال : كان رسول اللّه ( ص ) اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرَّ الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما . مسلم . ج 2 : ص 102

علق النووى قائلا : و هو صريح فى الجمع فى وقت الثانية . شرح النووى ، ج 3 ، ص 406 - 410 .



تصريح النووى : « و هذا - يعنى التأويل بالجمع الصورى - ضعيف او باطل ، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل فعل ابن عباس الذى ذكرناه حين خَطَب و استدلاله بالحديث لتصويب فعله ، و تصديق أبى هريرة له و عدم إنكاره ، صريح فى ردِّ هذا التأويل . شرح النووى ، ج 3 ، ص 406 - 410 .



هل قول ابن عباس خلاف الاجماع؟

ادعى الترمذى و تقى الدين السبكى اجماع اهل العلم على ترك العمل بحديث ابن عباس . رسالة الاجتماع و الافتراق المطبوعة ضمن « الدرة المضيئة » ، ص 22 ؛ سنن الترمذى ، كتاب العلل ، ج 5 ، ص 736 .

اقول و هى دعوى باطلة و يشهد بذلك :

1 . قال الامام النووى فى شرح صحيح مسلم : اما حديث ابن عباس ، فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم اقوال . شرح صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 410 .

2 . قال الالوسى ردا على كلام الترمذى : انه ناشىٌ من عدم التتبع . روح المعانى ، ج 15 ، ص 134 .

3 . قال الشوكانى : و قد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا و عادة . نيل الاوطار ، ج 3 ، ص 216 .

4 . قال الشوكانى : « و رواه ابن مظفر فى البيان عن على ( ع ) و زيد بن على و الهادى و أحد قولى الناصر و أحد قولى المنصور » . نيل الاوطار ، ج 3 ، ص 216 .

5 . و حكى فى البحر عن البعض أنه - منع الجمع - اجماع ، و مَنَع ذلك مسنداً بأنه قد خالف فى ذلك من تقدم . نيل الاوطار ، ج 3 ، ص 216 .



اقوال فقهاء العامة فى جواز الجمع

1 . قال ابن رشد : « أما الجمع فانه يتعلق به ثلاث مسائل : احداها جوازه و . . . اما جوازه فإنهم أجمعوا على أنَّ الجمع بين الظهر و العصر فى وقت الظهر بعرفة سنّة ، و بين المغرب و العشاء بالمزدلفة ايضاً فى وقت العشاء سنّة ايضاً و اختلفوا فى الجمع فى غير هذين المكانين ، فأجازه الجمهور على إختلاف بينهم فى المواضع التى يجوز فيها من التى لا يجوز و منعه ابو حنيفة و أصحابهُ بأطلاق . . . . » . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 170 .

2 . السرخسى : « قال مالك اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فاذا مضى بقدر ما يصلى فيه اربع ركعات دخل وقت العصر ، فكان الوقت مشتركاً بين الظهر و العصر الى أن يصير الظل قامتين لظاهر حديث إِمامة جبرئيل » . المبسوط السرخسى ، ج 1 ، ص 143 ؛ انظر المجموع ، ج 4 ، ص 384 ؛ حلية العلماء ، ج 2 ، ص 244 ؛ المغنى ، ج 1 ، ص 382 .

3 . ابن حجر : و ممن قال به ابن سيرين و ربيعة و أشهب من أصحاب مالك و ابن المنذر و القفال الكبير ، و حكاه الخطابى عن جماعة من اصحاب الحديث و اضاف : ما ذكره ابن عباس من التعليل بنفى الحرج ظاهر فى مطلق الجمع . فتح البارى ، ج 2 ، ص 31 .

4 . ابن رشد : اجازه جماعة من أهل الظاهر . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 177 .

5 . قال النووى : و يؤيده ظاهر قول ابن عباس : اراد أن لا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض و لا غيره .



6 . حامد بن حسن : « روى جواز الجمع بغير عذر عن عبداللّه بن الحسن و زيد بن على و الناصر ، و الحسن بن يحيى بن زيد ، و المتوكل على اللّه احمد بن سليمان و المهدى احمد بن الحسين ، و المنصور بالله عبداللّه بن حمزة و المتوكل : المطهر بن يحيى ، و ولده المهدى محمد ، و اختاره الحسن بن على بن داود ، و المنصور باللَّه القاسم بن محمد ، و ولده المؤيد بالله ، و المفتى ، و النخعى و غيرهم . و رواه ابن مظفر فى البيان عن على ( ع ) . قرة العين فى الجمع بين الصلاتين ، ص 3 ؛ نيل الاوطار ، ج 3 ، ص 245 .

7 . المحدث بن الصديق الغمارى : فانه افرد كتاباً لذلك و سماه : « إزالة الحظر عمن جمع بين الصلاتين فى الحضر » . . . ولكنه قيّد الجواز بعدم إتخاذه عادة .

6 . القاضى احمد بن محمد بن شاكر الشافعى : « بعد حكاية مذهب ابن سيرين فى جواز الجمع . . . قال : هذا هو الصحيح الذى يؤخذ من الحديث ، و اما التأويل بالمرض او العذر او غيره فانه تكلف لا دليل عليه . و اضاف : و فى الاخذ بها رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم او ظروف قاهرة الى الجمع بين الصلاتين ، و يتأثمون بذلك ، ففى هذا ترفيه لهم و إعانة على الطاعة ما لم يتخذه عادة ، كما قال ابن سيرين . التعليق على سنن الترمذى لابن شاكر ، ج 1 ، ص 358 .



إستحباب الاخذ بالمرخَّصات الشرعية :

بعد أن ثبت جواز الجمع بين الصلاتين و انه مرخص فيه شرعاً ، ينبغى بل يستحب الاخذ بُرخَص اللّه تعالى ، كما ورد فى الاحاديث :

1 . عن ابن عباس عن النبى ( ص ) إن اللّه يحب أن توتى رُخصهُ كما يحب أن توتى عز ائمه .

2 . عن ابن عمر : قال رسول اللّه ( ص ) إن اللّه يحب أن توتى رُخصهُ كما لا يحب أن توتى معاصيه.



3 . عن انس بن مالك : إن رسول اللّه ( ص ) قال : إن اللّه يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرةربّه .

4 . و عن ابن عمر : قال سمعتُ رسول اللّه ( ص ) يقول : من لم يقبل رخصة اللّه كان عليه من الأثم مثل جبال عرفة . الدرالمنثور ، ج 1 ، ص 193 .



روايات توهم حرمة الجمع بين الصلاتين :

1 . عن ابن عباس ، قال رسول اللّه ( ص ) من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من ابواب الكبائر . سنن الترمذى ، ج 1 ، ص 356 ، ح 188 ؛ المستدرك على الصحيحين ، ج 1 ، ص 275 .

ولكن فى السند « حنش » و هو لقب الحسين بن قيس الرحبى ابى على الواسطى ، قال البخارى : احاديثه منكرة جدا و لا يكتب حديثه و قال احمد : ضعيف الحديث ، و كذلك سائر ائمة هذا الفن . تهذيب التهذيب ، ج 1 ، ص 538 .

2 . عن أبى العالية : إن عمر كتب الى أبى موسى الاشعرى : اعلم أن جمع ما بين الصلاتين من الكبائر الّا من عذر . السنن الكبرى ، ج 3 ، ص 169 .

اقول : و الحديث مرسل صرح بذلك البيهقى قائلا : مرسل ، ابو العالية لم يسمع من عمر ، و تعقبّه ابن التركمانى الحنفى : بانه صلى خلف عمر . الجوهر النقى ، ج 3 ، ص 169 .

اقول : ولكن صلاته خلف الخليفة اعم من روايته عنه كما قال العسقلانى : « انه - ابو العالية - دخل على ابى بكر ، لكن شيئاً من ذلك لا يقتضى السماع - كما لا يخفى - و لقد كان فى الصحابة من لقى النبى( ص ) و لم يسمع منه . فليس تعقب ابن التركمانى بشى ء . لسان الميزان ، ج 7 ، ص 471 .



اضف الى ذلك أن الخليفة لم يرفعه الى النبى ( ص ) فيحتمل ان يكون ذلك اجتهاداً و رأيا منه و قد صرح الغزالى بعدم حجية قول الصحابى و جعل القول بحجيته من الاصول الموهومة :

قال : « الأصل الثانى من الاصول الموهومة : قول الصحابى ، و قد ذهب قوم الى أنَّ مذهب الصحابى حجة مطلقا . و قوم الى أنه حجة ، إن خالف القياس ، و قوم إلى أن الحجة فى قول أبى بكر و عمر ، خاصة لقوله : اقتدوا باللذين من بعدى ، و قوم إلى أن الحجة فى قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا . باطل عندنا ، فإنَّ من يجوز عليه الغلط و السهو و لم تثبت عصمته عنه ، فلا حجة فى قوله ، فكيف يحتج بقولهم من جواز الخطاء . المستصفى ، ج 1 ، ص 260 .




نجم الدين طبسي
    فهرست نظرات  
1   نام و نام خانوادگي:  م-د     -   تاريخ:  01 فروردين 88 - 00:00:00
سلام عليكم احتراما اين مواردجزو اصول وروشهاي تكراري ودائم حضرت نبي اكرم(ص) نبوده چراكه دراينصورت بصورت سنت وعرف دربين مردم مدينه ومكه وپس ازآن درسايربلاد اسلامي,عموميت پيداميكردولي متاسفانه شمااين فروع رابصورت اصول مطرح ومعرفي فرموده ايد.
جواب نظر:
با سلام
جناب م -د
آيا بايد هر كاري را رسول خدا (ص) هزار بار تكرار كند تا مردم بفهمند آن كار جايز است ؟ قبلا نيز گفته ايم كه در خانه اگر كس است ،‌يك حرف بس است ؛‌ ولي شما به اين نكته توجه نمي كنيد و هر بار اينگونه اشكالات غير علمي مي كنيد .
 جداي از اينكه اصطلاحات را نيز در جاي خود به كار نمي بريد ، به عنوان مثال مقصود شما از اصول و فروع چيست ؟ همان اصول دين و فروع آن است ؟ كه قطعا  در اينجا چنين معني نمي توان برداشت كرد .
يا مقصود شما آن است كه روش مرسوم رسول خدا (ص) تمام خواندن بودن است ، ولي در بعضي موارد نماز را جمع مي خوانده اند ، كه در اينجا لفظ اصول و فروع استفاده نمي شود .
در هر صورت بايد قبول كنيد كه جمع نماز خواندن جايز است ؛ و جدا خواندن نيز جايز ؛ و اهل سنت جمع خواندن را حرام مي دانند و جدا خواندن را واجب ؛ بنا بر اين ما به سنت رسول خدا (ص) عمل مي كنيم و نه اهل سنت .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات

2   نام و نام خانوادگي:  محمدعلي برزنوني     -   تاريخ:  17 آبان 92 - 16:10:06
نستفيد من حضرتک يا طبسي، أنت نجم في الدين و عالم بين المسلمين. سلمک الله و ساير اخواننا في هذه الشبکه المبارکه سيما سيدنا الاستاذ الدکتور حسيني القزويني حفظه الله من جميع بليات الدنيويه و حشره و حشرنا و حشرکم جميعاً مع اوليائه الکبار بحرمه محمد و آله الاطهار
3   نام و نام خانوادگي:  فاطمه نبوي     -   تاريخ:  06 مهر 93 - 19:09:08
سلام و خسته نباشيد
اگر ميشه ترجمه مقاله رو هم تو بخش مقالات بگذاريد




   

آموزش رجال | مناظرات | فتنه وهابيت | آرشيو اخبار | آرشيو يادداشت | پايگاه هاي برتر | گالري تصاوير | خارج فقه مقارن | درباره ما | شبکه سلام |  ارتباط با ما