* ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ *
ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ (ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½) ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½شگï؟½ï؟½
تاريخ: 06 اسفند 1386 تعداد بازديد: 335 
اذان از ديدگاه فريقين: بررسي معناي (ولي) در آيه ولايت از ديدگاه فريقين
 پخش صوت  پخش صوت
   دان لود   دان لود 

06/12/86

 

اشکال اتحاد ولي با مولي

اشکال بعدي در رابطه با آيه ولايت، اين است که اگر بخواهيم «ولي» را به معناي نصرت بگيريم و اگر آيه هم در حق امير المؤمنين عليه السّلام‌ نازل نشده باشد، اتحاد ولي با مولّي عليه لازم مي‌آيد و معني اين مي‌شود:

إنما وليکم الله، وليکم رسول الله، و يا ايها الذين آمنوا وليکم المؤمنين.

«ولي» شما مؤمنين، مؤمنين هستند در حالي که اين معنا خلاف اراده خداوند است و در اين صورت لغويت لازم مي‌آيد. اگر بر فرض که اين معنا را بپذيريم  که، «ولي» مؤمنين، مؤمنين باشند، در اين جا لازم مي‌آيد که تمام مؤمنين در يک مرتبه واحده باشند، يعني ولايت و دوستي، يعني شما دوست خودتان هستيد يا شما مؤمنين ياور خودتان هستيد.

در اين صورت اشکال ديگري لازم مي‌آيد و آن اين که در آيه:

إنما وليکم الله والذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزکاة و هم راکعون.

اين «يقيمون الصلاة و يؤتون الزکاة و هم راکعون» به چه معنايي باشد؟ اگر بنا است که همه مؤمنين در يک مرتبه مساوي باشند، اگر کسي نماز بخواند و در حال رکوع صدقه ندهد، از قضيه خارج است و مي‌شود: ليس ناصرکم الذين يقيمون الصلاة و لا يؤتون الزکاة.

اگر معنايي غير از معناي ولي بگيريم، ايرادات زيادي وارد مي‌شود.

مصاديقي از استعمال لفظ «ولي» در متون اهل سنت به معناي مورد نظر شيعه

شما ببينيد، مصاديقي را که آقايان اهل سنت آورده بودند بر استعمال لفظ ولي، در موارد متعدد به معناي تصرف و اولي بالتصرف و سلطه آمده است.

 

عمر لفظ «ولي» را به معناي خليفه استعمال مي‌کند

در رابطه با خود عمر که موقع جان دادن مي‌گويد:

لو أدرکت سالم مولي حذيفة حيا، لوليته و إستخلفته.

 اگر سالم غلام حذيفه زنده مي‌بود او را به عنوان جانشين و خليفه بر مي‌گزيدم.

تاريخ طبري، ج 5، ص 33 - طبقات ابن سعد، ج 3، ص 181 - استيعاب ابن عبدالبر، ج 2، ص161 - أسد الغابة، ج 2، ص 246.

در اين جا ولي به چه معنايي آمده است؟ يعني ناصر شما قرار دادم؟! کلمه إستخلفته به عنوان عطف بيان آمده است، يعني او را ولي شما، اولي بالتصرف براي شما، سلطه بر شما و ولي امر شما قرار مي‌دادم. اين روايت را همه آورده‌اند که وقتي عمر داشت از دنيا مي‌رفت، اين جمله را گفت.

 

ابوبکر لفظ «ولي» را به معناي خليفه استعمال مي‌کند

همچنين در رابطه با ابوبکر که در لحظات آخر عمر خود، نوشت:

إني قد «وليت» عليکم عمر.

من عمر را به عنوان خليفه و سرپرست شما قرار دادم.

تاريخ طبري، ج 3، ص 429 - تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 85 - سيرة عمر ابن جوزي، ص 37.

شما چرا در اينجا نمي‌گوئيد که «ولي» به معناي نصرت و ياور و محبت است؟

اين نامه را آقاي عمر گرفت و آمد داخل مسجد و گفت ابوبکر رفته و در داخل اين پاکت، براي شما خليفه معين کرده است؛ يکي از اين صحابه گفت: ما که مي‌دانيم آن خليفه بعدي کيست (خود تو هستي). عمر گفت: من که خبر ندارم داخل نامه چه نوشته. گفتند (طلحه گفت):

آقاي عمر! إنک وليته بالأمس و ولاک اليوم:

 ديروز تو ابوبکر را به عنوان خليفه معين کردي، امروز هم او خواست بدهي‌اش را به تو پس بدهد.

عقد الفريد، ج 2، ص 208 - صوارم المحرقة، ص43.

آقايان در اينجا اشکال نمي‌کنند. در اينجا واضح و روشن است. اما اينها انکار مي‌کنند و جز اين که عنادي در کار باشد نيست و مي‌خواهند امر مسلم و آيات و روايات را توجيه کنند.

 

در صحيح مسلم از قول عمر «ولي» را به معناي خليفه و جانشين آورده است

در صحيح مسلم، جلد 7، صفحه 152 آمده و از قول عمر هم نقل مي‌کند و مي‌گويد:

فلما تُوُفِّي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال أبو بَکرٍ أنا وَلِي رسول اللَّهِ ... ثُمَّ تُوُفِّي أبو بَکرٍ وأنا وَلِي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَلِي أبي بَکرٍ

هنگامي که رسول خدا صلّي الله عليه و آله از دنيا رفت ابوبکر گفت: من جانشين ر سول خدا هستم... سپس هنگامي که ابوبکر از دنيا رفت من گفتم: من جانشين رسول خدا و ابوبکر هستم.

صحيح مسلم، ج 3، ص 1378، اسم المؤلف:  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة: 261 ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي

در اينجا ولي يعني چه؟ من دوست پيامبرم يا جانشين پيامبرم؟! من دوست ابوبکر هستم يا جانشين او؟! همان طور که آنجا «ولي» به معناي جانشين است، در آيه ولايت هم به معناي جانشين است و چيز ديگري را نمي‌توانيم اراده کنيم.

کلمه ولي همان طور که در رابطه با خداوند، تمام مصاديق ولايت را مي‌گيرد، قطعا در رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام هم تمام مصاديق ولايت را مي‌گيرد.

 

عدم تکرار لفظ «ولي» در آيه ولايت نشانه وحدت معنا است

اگر چنانچه ولايت در خداوند با ولايت در رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام تفاوت داشت، لازم مي‌آمد که کلمه ولي تکرار شود يعني اين گونه بگويد:(إِنَّمَا وَلِيکمُ اللَّهُ وَ وليکم رَسُولُهُ وَ وليکم الَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ رَاکعُونَ.)

همان طور که در آيه 61 سوره توبه کلمه «يؤمن» تکرار شده است، چون ايمان به خدا با ايمان به مؤمنين متفاوت است:

يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ.

او به خدا ايمان دارد و (تنها) مؤمنان را تصديق مى‏کند

سوره توبه (9)، 61.

اشکال منافات داشتن حضور قلب در نماز با انفاق کردن در نماز

بحث ديگري که آقايان در اينجا آورده‌اند، اين است که خاتم دادن يا صدقه دادن امير المؤمنين عليه السّلام‌ به سائل در نماز، با نماز و حضور در نماز منافات دارد. مي‌گويند: شما از آن طرف مي‌گوئيد که علي (عليه السلام) تيري به پاي مبارکشان رفته بود و امام حسن (عليه السلام) گفتند که چون اميرالمؤمنين (عليه السلام) طاقت نمي‌آورد و سخت است، شما در حال نماز اين تير را بکشيد، چون او در حال نماز از خود بي‌خود مي‌شود و متوجه نمي‌شود.

 

پاسخ به اشکال حضور قلب در نماز:

اولاً: براي اين حديث، سند محکمي ما نتوانستيم پيدا کنيم. جاهائي هم که يافت شد،‌ مرسل بود و سند نداشت.

ثانياً: اين با توان و صبر و قدرت امير المؤمنين عليه السّلام‌ منافات دارد. اميرالمؤمنين عليه السلام اين طور نبود که بخواهد از درد بنالد و مثل يک فرد عادي، اگر بخواهيم تير را از پايش بيرون بکشيم، غش بکند. امير المؤمنين عليه السّلام‌ فوق اين قضاياست. براي اميرالمؤمنين عليه السلام نماز و غير نمازش فرقي نمي‌کند و مي‌گويد: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله و معه و بعده. اميرالمؤمنين عليه السلام در تمام حالات، جز حق، چيزي ديگري نمي‌بيند. اين قضيه با خصوصيات و ويژگي‌هاي اميرالمؤمنين عليه السلام منافات دارد.

ثالثاً: کاري که اميرالمؤمنين عليه السلام انجام داد و به سائل صدقه داد، جز توجه به خدا، چيز ديگري نيست. يعني همان قلبي که توجه به خدا دارد، با همان قلب هم توجه به سائل دارد. در آنجا که سائل را مي‌بيند، حق خدا را مي‌بيند و اگر سؤال سائل را مي‌بيند، در حقيقت تضرع به محضر حق است که مي‌بيند و نيت سائل را مي‌بيند و اين در جهت حق است. اگر توجه به مسائل مادي بود، بله، اين اشکال پيش مي‌آمد؛ مثلا در حال نماز بود و در مسجد داشتند غذا پخش مي‌کردند و در حال نماز با اشاره مي‌گفت که حق مرا هم نگه‌داريد يا.... به تعبير يکي از اعاظم،‌ امير المؤمنين عليه السّلام‌ مي‌دانست وقتي که سائل آمد از مردم درخواست کرد و مردم او را نااميد کردند، قلب سائل شکست و قلب شکسته او در تشکيلات الهي عرش خدا را به لرزه در مي‌آورد و امير المؤمنين عليه السّلام‌ اثرات آن شکسته شدن قلب را در همان موقعي که ملکوت را مي‌ديد، مشاهده کرد. براي اميرالمؤمنين عليه السلام که بخواهد در وجه خدا فاني بشود، فرقي نمي‌کند که در ملکوت خداوند فاني بشود يا در عبد حق که او دل شکسته است. خداي عالم مي‌فرمايد: «واستبقوا الخيرات» در امور خير سبقت بگيريد و امير المؤمنين عليه السّلام‌ عمل خير را به تاخير نيانداخت تا سائل از مسجد برود و ديگر او را نبيند و در همان نماز، رضاي حق را بدست آورد.

رابعاً: از سوي ديگر اين عمل حضرت‌ فعل کثير هم محسوب نمي‌شود، که اگر فعل کثير بود شايد از اين جهت، مورد اشکال بعضي قرار مي‌گرفت. شما مي‌بينيد که فقهاي اهل سنت براي اثبات اين مطلب که عمل قليل مبطل نماز نيست به همين عمل اميرالمؤمنين عليه السلام استدلال کرده‌اند. اضافه بر اين، شما اهل سنت، مشابه اين را در مورد رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم آورده‌ايد. امير المؤمنين عليه السّلام‌ هر چه دارد از رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم دارد. در صحيح بخاري و مسلم آمده است که:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم کان يصَلِّي وهو حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَينَبَ بِنْتِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِأَبِي الْعَاصِ بن الربيع بن عبد شَمْسٍ فإذا سَجَدَ وَضَعَهَا وإذا قام حَمَلَهَا

رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در حال نماز بود و أمامه، نوه خودش را از دخترش زينب از دامادش ابي العاص بن ربيع، خيلي دوست داشت و روي شانه خود مي‌گرفت و مي‌ايستاد و وقتي سجده مي‌کرد، آن دختر را روي زمين مي‌گذاشت و سجده مي‌کرد و باز هنگام بلند شدن، بچه را بغل مي‌کرد و مي‌ايستاد.

الجامع الصحيح المختصر، ج 1،  ص 193، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن کثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ـ صحيح مسلم، ج 1، ص 385، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الوفاة: 261، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

آيا اين فعل کثير نيست؟ چرا اين را شما نمي‌گوئيد که با حضور و خضوع در نماز منافات دارد؟

خامساً: اين نماز اميرالمؤمنين عليه السلام نماز مستحبي بود، ولي براي رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم نماز واجب بود. نماز مستحبي را در حال حرکت هم مي‌توان خواند. اگر حمل کودک در نماز واجب ايرادي ندارد، قطعا در نماز مستحبي هم ايرادي ندارد. در سنن ابي داود تعبيري هست که مي‌گويد:

عن أبي قَتَادَةَ صَاحِبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال بَينَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلَاةِ في الظُّهْرِ أو الْعَصْرِ وقد دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ إِذْ خَرَجَ إِلَينَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أبي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ على عُنُقِهِ فَقَامَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِي في مَکانِهَا الذي هِي فيه قال فَکبَّرَ فَکبَّرْنَا قال حتى إذا أَرَادَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يرْکعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَکعَ وَسَجَدَ حتى إذا فَرَغَ من سُجُودِهِ ثُمَّ قام أَخَذَهَا فَرَدَّهَا في مَکانِهَا فما زَالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصْنَعُ بها ذلک في کل رَکعَةٍ حتى فَرَغَ من صَلَاتِهِ

منتظر بوديم که رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم بيايد و نماز ظهر و عصر را بخوانيم، و آمد به سوي ما و امامه دختر ابي العاص را روي گردن خود گذاشته بود و بر مصلاي خود ايستاد و ما هم پشت سر او ايستاديم و آن دختر نيز هنوز پشت گردن پيامبر صلي الله عليه و سلم بود. رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم تکبير گفت و ما هم تکبير گفتيم؛ تا آنجا که وقتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم خواست رکوع کند، دختر را گرفت و پائين گذاشت و سپس رکوع و سجود را انجام داد، وقتي سجده‌اش تمام شد، دختر را برداشت و گذاشت روي گردن خود، رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم در تمام رکعات نماز خود اين کار را انجام مي‌داد.

سنن أبي داود، ج 1، ص 242، اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، الوفاة: 275، دار النشر: دار الفکر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد

چرا وقتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم اين کار را انجام مي‌دهد، آن هم در تمام رکعات، چيزي نمي‌گوئيد، اما وقتي اميرالمؤمنين عليه السلام انجام مي‌دهد، آسمان بر زمين مي‌آيد و چنين و چنان. وقتي دکتر الباني به اين روايت مي‌رسد، مي‌گويد:

و إسناده جيد:

بهترين اسناد را دارد.

إرواء الغليل ألباني، ج 2، ص 108.

يا مثلا احمد بن حنبل مي‌گويد:

عن أبي هُرَيرَةَ قال کنا نصلي مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ فإذا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ على ظَهْرِهِ فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بيده من خَلْفِهِ أَخْذاً رَفِيقاً وَيضَعُهُمَا على الأَرْضِ فإذا عَادَ عَادَا حتى قَضَى صَلاَتَهُ أَقْعَدَهُمَا على فَخِذَيهِ قال فَقُمْتُ إليه فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ أَرُدُّهُمَا فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فقال لَهُمَا الْحَقَا بِأُمِّکمَا قال فَمَکثَ ضَوْءُهَا حتى دَخَلاَ

وقتي با رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم نماز عشاء مي‌خوانديم، هنگامي که رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم به سجده مي‌رفت، امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام مي‌آمدند و پشت رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم سوار مي‌شدند، وقتي پيامبر صلي الله عليه و سلم از سجده بلند مي‌شد، آن دو را با آرامي مي‌گرفت و روي زمين مي‌گذاشت و وقتي پيامبر صلي الله عليه و سلم دوباره به سجده بر مي‌گشت،‌ آن دو نيز پشت پيامبر صلي الله عليه و سلم سوار مي‌شدند؛ تا اين که نماز رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم تمام شد و آن دو را روي زانويش نشاند و سپس دستور داد که آن دو را به مادرشان تحويل دهند.

مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 2، ص 513، اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، الوفاة: 241، دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر

حاکم نيشابوري اين را نقل کرده و مي‌گويد:

هذا حديث صحيح الإسناد.

مستدرک حاکم، ج 3، ص 167.

اينها هم جواب حلي ما بود و هم جواب نقضي ما بود. پس اين اشکال آقايان، يک اشکال بي‌جا و بي‌ربط و بي‌مغز است.

«والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته»

 

 

 

 

در پايان مناسب ديديم تا ليستي از اقوال علما را در رابطه با شهادت ثالثه در اذان را ارائه کنيم:

1- شيخنا مجدّد المذهب: المجلسي محمد باقر المتوفى سنة 1110 هـ قال:

(لا يبعد کون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة في الأذان، لشهادة الشيخ الطوسي والعلاّمة والشهيد بورود الأخبار بها، غاية الأمر لم يعملوا بها لدعواهم شذوذها، ومما يؤيد هذه الأخبار ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) - وذکر الحديث إلى أن قال في آخره -: (إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين).

ثم قال المجلسي: (وهذا الخبر يدل على الاستحباب عموماً، والأذان من هذه المواضع، ولو قال المؤذّن والمقيم لا بقصد الجزئية بل بقصد البرکة لم يکن آثماً، وهذا من أشرف الأدعية والأذکار.  بحار الأنوار: ج 84، باب الأذان والإقامة

2- وبعد أن نقل هذا الکلام الشيخ يوسف البحراني - المتوفى سنة 1286 هـ - في (الحدايق) في فصل الأذان قال: هو جيد   . الحدائق الناضرة، کتاب الصلاة.

3- وقال الوحيد البهبهاني المولى محمّد باقر - المتوفى سنة 1206 هـ - في حاشيته على (المدارک) عند ذکر الترجيع: (لقد ورد في العمومات: (متى ذکرتم محمداً (صلى الله عليه وآله) فاذکروا آله، ومتى قلتم: محمد رسول الله قولوا: علي أمير المؤمنين) کما رواه في (الاحتجاج) فيکون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد وآله بعد قول المؤذن: (أشهد أن محمداً رسول الله) في کونه خارجاً عن الفصول ومندوبا).

4- السيد محمد مهدي الطباطبائي المشتهر ببحر العلوم - المتوفى سنة 1212 هـ - قال في المنظومة في الفصل المتعلّق بالأذان:

وأکمل الشهادتيـــــن بالـــــــــتي                قـــد اکمــــــل الدين بها في الملّة

وإنها مثل الصــــلاة خـــــارجـــة               عن الخصوص بالعموم والحجة

فالسيد (نوّر الله ضريحه) جعل الشهادة الثالثة من مکملات الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولمحمّد (صلى الله عليه وآله) بالرسالة.

واستدل على هذا بأن الله (جلّ شأنه) اکمل بها الدين حيث يقول: (اليوم أکملت لکم دينکم)  . سورة المائدة: الآية 3.

ثم قارن (رضوان الله عليه) بين الشهادة بالولاية في الأذان وبين الصلاة على محمّد وآله فيه عند ذکر اسمه، فکما يستحب للمؤذّن إذا قال: (أشهد أن محمداً رسول الله) أن يقول: اللهم صل على محمّد وآله، فکذلک يستحب أن يقول: أشهد أن علياً ولي الله.

وکما أن الصلاة على محمّد وآله عند شهادة المؤذّن بالرسالة لا تخلّ بالأذان، فکذلک الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لا تخلّ فيه، والدليل عليهما معاً العمومات الدالّة على الرجحان.

5- الشيخ الأکبر الشيخ جعفر کاشف الغطاء - المتوفى سنة 1328 هـ - في کتاب (کشف الغطاء)، بعد أن منع من جعل الشهادة من فصول الأذان قال: (ومن قصد ذکر أمير المؤمنين لإظهار شأنه، أو لمجرّد رجحانه لذاته، أو مع ذکر ربّ العالمين أو ذکر سيد المرسلين - کما روي ذلک فيه وفي باقي الأئمة الطاهرين - أثيب على ذلک).

6- الشيخ محمّد رضا جد الشيخ محمد طه نجف، لم أعرف سنة وفاته ولکنه من تلامذة الشيخ الأکبر کاشف الغطاء على ما ذکر الحجة الشيخ آغا بزرک الطهراني.

قال - في (العدّة النجفية) شرح اللّمعة الدمشقية عند ذکر کيفية الأذان -: (الذي يقوى في النفس أن السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية، ومعه فقد کون هو الحکمة فيطرّد، نعم لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه).

7- السيد علي الطباطبائي (المتوفى سنة 1231 هـ- قال في کتاب الرياض، عند الکلام على الترجيع: (التشريع المحرّم هو أن يعتقد شرعية شيء من دون استناد إلى شيء، وأما مع الاستناد إلى سبب فلا يکون بدعة، ومنه يظهر جواز زيادة: (أن محمداً وآله خير البرية) وکذا: (علياً ولي الله) مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان.

إلى أن قال: (بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة).

8- الميرزا أبو القاسم القمي صاحب کتاب القوانين - المتوفى سنة 1231 هـ- قال في (کتاب الغنائم) ص 170 بعد نقل کلام الصدوق والشيخ الطوسي: (ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية بها، فلا يبعد القول برجحان الشهادة بالولاية، لا سيما مع المسامحة في أدلة السنن، ولکن بدون اعتقاد الجزئية).

ومما يؤيد ما ورد في الأخبار المطلقة: (متى ذکرتم محمداً (صلى الله عليه وآله) فاذکروا آله، ومتى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله) والأذان من جملة تلک الأخبار على ما رواه الطبرسي في (الاحتجاج)، وفي آخره: (إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين).

9- الملاّ أحمد النراقي - المتوفى سنة 1244 هـ ـ في کتاب (المستند): ج 1 ص 314 طبع سنة 1325 بعد أن ذکر کلام الصدوق والشيخ وما استفاده المجلسي من نفي البعد عن کون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة قال: (أما القول بالتحريم فممّا لا وجه له، والأصل ينفيه، وعمومات الحث على الشهادة بها تردّه، وليس من کيفيتها (الأذان والإقامة) اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفهما الشهادة، کيف ولا يحرم الکلام اللغو بينهما فضلا عن الحق؟!! وتوهم الجاهل غير صالح لإثبات الحرمة، کما في سائر ما يتخلل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم بل وکذا التحريم مع اعتقاد المشروعية إذ لا يتصور اعتقاد إلاّ مع دليل، ومعه لا إثم، إذ لا تکليف فوق العلم، ولو سلّم تحقق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يکون ذلک القول تشريعاً وبدعة کما حققناه في موضعه.

قال: وأما القول بکراهتها - أي: الشهادة بالولاية - فإن أريد بخصوصها فلا وجه لها أيضاً، وإن أريد من حيث دخولها في التکلم المنهي عنه في خلالهما فلا وجه له لولا المعارض، ولکن يعارضه عمومات الحث على الشهادة مطلقا، والأمر بها بعد ذکر التوحيد والرسالة بخصوصه کما في المقام ورواه في (الاحتجاج) عن الصادق (عليه السلام): (إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين) بالعموم من وجه، فيبقى أصل الإباحة سليماً عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ - الطوسي - والفاضل - العلاّمة - والشهيد کما صرّح به في البحار ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً.

قال في المبسوط: فأمّا قول: أشهد أن علياً أمير المؤمنين - على ما ورد في شواذ الأخبار - فليس بمعمول عليه. وقال في النهاية قريباً من ذلک.

وعلى هذا.. فلا بعد في القول باستحبابها - الشهادة بالولاية - فيه، للتسامح في أدلته، وشذوذ الأخبار لا يمنع إثبات السنن بها، کيف وتراهم کثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ ويحملونها على الاستحباب)؟!!

فقد دلّنا هذا الکلام - بطوله - على ما يعتقده من رجحان الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) بعد الشهادتين استناداً إلى عموم الأخبار الدالّة عليها، ومنها خبر الاحتجاج، وأن القول بتحريمها في الأذان - من جهة أنها خارجة عن تحديد فصوله - لا وجه له، کما ولا وجه للقول بکراهتها أيضاً لأنها کلام حق ورد في أثناء عبادة، بل لم يستبعد کونها جزءً مستحباً.

10- الميرزا إبراهيم الکرباسي - المتوفى سنة 1261 هـ ـ قال في (المناهج) ص 45 عند ذکر کيفية الأذان: (الشهادة بالولاية ليس من أجزاء الأذان والإقامة ولکن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذکر الرسول کان حسناً).

وله رسالة عملية أسماها (النخبة) ذکر فيها کما في المناهج، ورأيت منها ثلاث نسخ على أحدها حاشية الشيخ مرتضى الأنصاري والسيد الميرزا الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر، ولم يعلّقوا على الفتوى المذکورة في ص 45.

والثانية: عليها حاشية الميرزا الشيرازي الکبير السيد محمد حسن والشيخ زين العابدين الحائري وولده الشيخ حسين، طبعت سنة 1315 والفتوى ذکرت في ص 65 وأمضى کلّهم الفتوى.

والثالثة: عليها حاشية السيد إسماعيل الصدر والحاج ميرزا حسين الخليلي والميرزا محمد تقي الشيرازي والآخوند ملاّ محمد کاظم الخراساني ذکرت الفتوى في ص 52 وأمضاها کلهم.

11- الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر - المتوفى سنة 1266 هـ ـ قال في (نجاة العباد) عند ذکر کيفية الأذان ما هذا نصه: (يستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذکر اسمه وإکمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

وقد أمضى هذه الفتوى الصريحة في استحباب الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان کلّ من کتب حاشيةً على نجاة العباد کالشيخ مرتضى الأنصاري والسيد الميرزا محمد حسن الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر العاملي، والسيد محمد کاظم اليزدي والميرزا محمد تقي الشيرازي والشيخ محمد طه نجف والميرزا محمد مهدي الشهرستاني، فاني رأيت ثلاث نسخ من نجاة العباد عليها حواشي هؤلاء الأعلام.

وذکر صاحب الجواهر عين هذه الفتوى في رسالة عملية بالعربية ص 92 طبعت في إيران سنة 1313 هـ- عليها حاشية الشيخ مرتضى الأنصاري والسيد الميرزا محمد حسن الشيرازي والحاج ميرزا حسين الخليلي وکلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب.

وقال (نوّر الله ضريحه) في نفس کتابه الجواهر - الذي لم يؤلّف مثله في الفقه الجعفري وعليه مدار الاستنباط - ما هذا نصه: (لا بأس بذکر الشهادة بالولاية لا على سبيل الجزئية، عملاً بالخبر المزبور (هو خبر الاحتجاج) ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب بل الشهادة بالولاية کالصلاة على محمّد وآله عند سماع اسمه، والى هذا أشار السيد بحر العلوم (نوّر الله ضريحه) في منظومته - وذکر البيتين المتقدمين - ثم قال: (لولا تسالم الأصحاب لأمکن دعوى الجزئية بناءً على دعوى العموم لمشروعية الخصوصيتين والأمر سهل).

فصاحب الجواهر (قدّس سره) يقوى في نفسه دعوى جزئية الشهادة بالولاية في الأذان غير أن إعراض العلماء عن الجزئية أوقفه عن الفتوى بها وهذا المعنى فوق القول باستحباب الإتيان بالشهادة.

12- الشيخ مرتضى الأنصاري - المتوفى سنة 1281 هـ - في رسالته العملية المسمّاة - بالنخبة بالفارسية ص 52 قال: الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان ولکن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان إما في نفسه أو ذکر الرسول (صلى الله عليه وآله).

13- الشيخ مشکور الحولاوي النجفي - المتوفى سنة 1282 هـ - في (کفاية الطالبين) ص 87 قال: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذکر اسمه وإکمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

وامضاه ولده الشيخ محمد جواد - المتوفى سنة 1334 هـ ـ فيما علّقه على الرسالة.

14- الملاّ آقا الدربندي من تلامذة شريف العلماء - توفى سنة 1285 هـ - قال في رسالته الفارسية المطبوعة سنة 1282 هـ-: (لا بأس بالشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين وقول: (أن محمداً وآله خير البرية) إذا لم يکن بقصد الجزئية، وبقصد الجزئية وإن کان حراماً إلا أنه لا يبطل الأذان به).

15- السيد على الطباطبائي آل بحر العلوم - المتوفى سنة 1298 هـ- قال في البرهان القاطع ج 3 عند ذکر کيفية الأذان ما نصّه: (وبالجملة بالنظر إلى ورود تلک العمومات يستحب کلما ذکر الشهادتين يذکر الشهادة بالولاية وان لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم کاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما منهما، لعدم الدليل وفاقاً (للدّرة) ثم ذکر أبيات السيد بحر العلوم المتقدمة.

16- السيد حسين الترک - المتوفى سنة 1299 هـ - في رسالته العملية بالفارسية ص 137 - ط إيران قال: (ويستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلي بالولاية).

وقال في رسالة أخرى سؤال وجواب بالفارسية بعد وصف الشهادة لأمير المؤمنين وبيان معناها: (هذه الکلمة الطيبة لم تکن جزءً من الأذان والإقامة ولکن تذکر تيمّناً وتبرّکاً باسمه الشريف).

وللسيد إسماعيل العاملي والشيخ محمد الشربياني حاشية على هذه الرسالة ولم يعلّقا على ما أفتى به.

17- الشيخ جعفر الشوشتري - المتوفى سنة 1303 هـ - في (منهج الرشاد) بالفارسية ص 175 طبع بمبئي سنة 1318 هـ- وعليه حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي وتعريب ما أفتى به: (أن الشهادة بالولاية ليست جزء من الأذان ولکن يستحب الإتيان بها تيمناً وتبرکاً للرجحان المطلق) وأمضاه السيد الصدر.

18- الميرزا محمد حسن القمي - المتوفى سنة 1304 هـ - في (مصباح الفقاهة) طبعة المطبعة العلمية في النجف سنة 1373 ج 1 ص 36 قال في الشهادة بالولاية: (لا بأس بذکر اسمه الشريف لا على سبيل الجزئية).

19- الفاضل الشيخ محمد الإيرواني - المتوفى سنة 1306 هـ ـ في (نجاة المقلّدين) ص 116 بالفارسية وتعريبه: (من الجائز (أشهد أن علياً ولي الله وأن آل محمد خير البرية) في الأذان والإقامة، لکن بدون قصد الجزئية، والأحوط الاکتفاء دفعة واحدة في هذه الشهادة).

للسيد محمّد علي النخجواني حاشية عليها ولم يتعقب هذه الفتوى بشيء.

20- الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني - المتوفى سنة 1309 هـ - في (ذخيرة المعاد) بالفارسية ص 316 طبع بمبئي وعليها حاشية للسيد محمد کاظم اليزدي مطبوعة وللشيخ محمد تقي الشيرازي خطّية قال وهذا تعريبه: (لا بأس بالشهادة لعلي بن أبي طالب بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية).

وأمضى هذه الفتوى المحشّيان وذکر الشيخ زين العابدين مثله في رسالة عملية أسماها (مختصر زينة العباد) ص 124 طبع إيران سنة 1281 هـ-.

21- الميرزا الکبير السيد محمد حسن الشيرازي - المتوفى سنة 1312 هـ- في رسالته (مجمع الرسائل) عليها حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي قال في ص 98 طبع بمبئي وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزء من الأذان ولکن يؤتى بها إما بقصد الرجحان في نفسه وإما بعد ذکر الرسالة فانه حسن ولا بأس به).

وأمضاه السيد إسماعيل الصدر العاملي وفي نسخة أخرى من (مجمع الرسائل) طبع سنة 1315 هـ عليها حاشية السيد إسماعيل الصدر والآخوند صاحب الکفاية محمد کاظم الخراساني والحاج ميرزا حسين الخليلي والسيد کاظم اليزدي والحاج محمد تقي الإصفهاني المعروف بآقا نجفي وکلهم أمضى ما أفتى به السيد الشيرازي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام).

وفي (مجمع المسائل) للسيد الميرزا الشيرازي الکبير طبع إيران سنة 1309 هـ عليها حاشية لتلميذه الشيخ عبد النبي النوري - المتوفّى سنة 1344 هـ - وقد أمضى ما أفتى به السيد وکانت الفتوى عين ما ذکره (أعلى الله مقامه) في (مجمع الرسائل).

22- الشيخ محمد بن مهدي الأشرفي - المتوفّى سنة 1315 هـ - في رسالة عملية بالفارسية ص 63 طبع بمبئي سنة 1283 قال وهذا تعريبه: (أما الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) وإمرة المؤمنين لم تکن جزءً ولکنه في محلّه وموجب لرضا الله تعالى).

23- الميرزا محمد حسين الشهرستاني - المتوفّى سنة 1315 هـ- له حاشية على نجاة العباد لصاحب الجواهر ولم يعلّق على فتوى صاحب الجواهر بالاستحباب.

24- الحاج الشيخ محمد علي بن الحاج محمد باقر بن الشيخ محمد تقي - صاحب الحاشية على المعالم المتوفّى سنة 1318 هـ - له حاشية على مجمع الرسائل للسيد الميرزا حسن الشيرازي الکبير طبعت في سنة 1315 وفي ص 160 ذکر السيد رجحان الشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين ولم يعلّق عليها الحاج الشيخ محمد علي.

25- السيد إسماعيل النوري - المتوفّى سنة 1321 هـ - قال - في شرح نجاة العباد عند ذکر المتوفّى کيفية الأذان -: (المتصفّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) يحصل له القطع بمحبوبية اقتران اسمه المبارک والشهادة له بولايته باسم الله تعالى واسم رسوله کلّما يذکران، لفظاً وکتابة وذکراً، ولا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري).

26- الشيخ محمد الشربياني - المتوفّى سنة 1322 هـ - له حاشية على رسالة بالفارسية للسيد حسين الترک تقدم ما فيها ولم يعلّق عليه، وله حاشية على رسالة الشيخ محمد الأشرفي طبعت في إيران سنة 1316 هـ وأمضى ما أفتى به الأشرفي من رجحان الشهادة واستحبابها.

27- الشيخ آغا رضا الهمداني - المتوفى سنة 1322 هـ - في (مصباح الفقيه) ص 221 المطبعة المرتضوية سنة 1347 هـ قال: (الأولى أن يشهد لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه کالخبر المتقدم (خبر الاحتجاج) لا الجزئية من الأذان، کما أن الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد).

28- الشيخ محمد طه نجف - المتوفّى سنة 1323 هـ - تقدم أن له حاشية على نجاة العباد وأمضى ما أفتى به صاحب الجواهر.

29- الشيخ حسن المامقاني - المتوفّى سنة 1323 هـ - في رسالة عملية بالفارسية طبع إيران سنة 1307 قال في ص 155 وتعريبه: (يستحب بعد الشهادة بالرسالة الصلاة على محمّد وآله والشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب وإمرة المؤمنين لکن لم يکن جزءً منهما).

30- السيد محمد بحر العلوم صاحب بلغة الفقيه - المتوفّى سنة 1326 هـ - قال في رسالته (الوجيزة) ص 89 طبع سنة 132 هـ - عند فصول الأذان والإقامة: (ويستحب فيهما إکمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) وإن کانت خارجة عن فصولهما).

وعلى هذه الرسالة حاشية للسيد محمد کاظم اليزدي ولم يعلّق على هذه العبارة.

31- الحاج الميرزا حسين الخليلي - المتوفّى سنة 1326 هـ - فقد أمضى جميع ما علّقه على الرسائل التي تضمنت استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مثل نجاة العباد لصاحب الجواهر ومجمع الرسائل للميرزا الشيرازي الکبير والنخبة للميرزا الکرباسي.

32- الآخوند الشيخ محمد کاظم الخراساني صاحب کفاية الأصول - المتوفّى سنة 1329 - قال في ذخيرة العباد ص 53 طبع بمبئي ص 1327 بالفارسية وتعريبه: (الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) لم تکن جزءً من الأذان ولکن لا بأس بذکرها بقصد القربة المطلقة بعد ذکر الشهادة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يعلّق عليها الحجة الشيخ عبد الحسين الرشتي فيما کتبه من الحواشي عليها.

33- الشيخ عبد الله المازندراني - المتوفّى سنة 1330 هـ - لم يعلّق على فتوى الملاّ محمّد أشرفي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام).

34- الشيخ محمد تقي بن محمد باقر صاحب الحاشية على المعالم المعروف بآقا نجفي الاصفهاني - المتوفّى سنة 1332 هـ - قال في رسالة عملية بالفارسية ص 78 طبع بمبئي سنة 1296 وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان، ولکن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان إمّا في نفسه أو بعد ذکر الرسول (صلى الله عليه وآله)).

35- الملا محمّد علي الخونساري الإمامي - المتوفّى سنة 1332 هـ - قال في رسالته الفارسية ص 62 طبع سنة 1323: (الشهادة لعلي ليست جزءً بل يؤتى بها بقصد الرجحان إمّا في نفسه أو لما ورد بعد ذکر الرسول (صلى الله عليه وآله)).

36- الميرزا أبو القاسم الأوردبادي - المتوفّى سنة 1333 هـ - في کتابه الاستدلالي في الفقه مخطوط وکان من تلامذة النهاوندي والفاضل الإيرواني قال: (لقد ورد الإقرار بأن علياً أمير المؤمنين کلما أقرّ بالتوحيد والرسالة وهو بعمومه يقتضي الاستحباب في الأذان والإقامة).

37- محمد علي مدرّس جهاردهي المتوفى سنة 1334 في رسالة (زبدة العبادات) طبع بمبئي سنة 1324 قال في ص 155 وتعريبه: (لم تکن الشهادة بالولاية جزءً من الأذان والإقامة بل يؤتى بها بعد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في کل وقت).

38- الشيخ محمد جواد الشيخ مشکور الحولاوي المتوفي سنة 1334 له حاشية مطبوعة على رسالة والده المسماة: کفاية الطالبين وقد أمضى ما أفتى به والده.

39- السيد مهدي بن السيد أحمد بن السيد حيدر الکاظمي المتوفى سنة 1336 له رسالة عملية طبعت في بمبئي سنة 1327 قال في ص 76: (ويستحب الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئية) وللميرزا النائيني حاشية خطّية عليها وقد أمضى هذه الفتوى.

40 - السيد محمد کاظم اليزدي المتوفى سنة 1337 في (طريق النجاة) قال في ص 28 طبع بغداد سنة 1330: (الشهادة لعلي بالولاية لم تکن جزء من الأذان وبعنوان القربة حسن) وقد عرفت في حواشيه على نجاة العباد وغيرها الموافقة على الاستحباب.

41- السيد إسماعيل الصدر العاملي المتوفى سنة 1338 قال في (أنيس المقلّدين) ص 15 طبع بمبئي سنة 1329 (الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشکال فيه).

وقال (أعلى الله مقامه) في رسالته (مختصر نجاة العباد) ص 44 طبع بمبئي سنة 1318 هـ -: (وإکمال الشهادتين لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين حسن لا بأس به).

42- الميرزا محمد تقي الشيرازي المتوفى سنة 1338 قال في رسالة عملية طبعت في بغداد مطبعة الآداب سنة 1328 قال في ص 60: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذکر اسمه الشريف وإکمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) وقد مرّ عليک مصادقته على ما نصّت به الرسائل التي علّق عليها.

وعلى هذه الرسالة حاشية خطّية للشيخ موسى الأردبيلي المتوفى سنة 1357 ولم يعلّق عليها.

43- شيخ الشريعة الاصفهاني المتوفى 1339 في (الوسيلة) طبع تبريز سنة 1337 ص 68 بالفارسية وتعريبه (والشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) لم تکن جزءً من الأذان وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حسن جيد).

44- الشيخ أحمد کاشف الغطاء المتوفى سنة 1344 في (سفينة النجاة) ج 1 ص 206 المطبعة الحيدرية سنة 1338 قال: (ويستحب في الأذان والإقامة إکمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي - مرتين - وإن کانت خارجة عن فصولهما).

45 - الشيخ عبد النبي النوري من تلامذة الميرزا الشيرازي الکبير المتوفى سنة 1344 له تعليقة على رسالة أستاذه (مجمع المسائل) ووافقه على الفتوى بالاستحباب.

46- السيد محمد الفيروز آبادي المتوفى سنة 1346 في (ذخيرة العباد) المطبعة الحيدرية سنة 1342 ص 62 بالفارسية وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) لم تکن جزءً من الأذان والإتيان بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة جيد).

47 - الشيخ شعبان الرشتي المتوفى سنة 1347 قال في (وسيلة النجاة) ص 78 المطبعة الحيدرية سنة 1346 وتعريبه: (الشهادة بالولاية لم تکن جزءً من الأذان ولکن يؤتى بها بقصد القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول الله).

48- الشيخ عبد الله المامقاني المتوفى سنة 1351 قال في (مناهج المتقين) ص 62 المطبعة المرتضوية سنة 1344: (لو أتى بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مرّتين بعد الشهادة بالرسالة تيمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يکن به بأس وکان حسناً).

49 - السيد حسن الصدر الکاظمي المتوفى سنة 1354 في (المسائل المهمّة) ص 22 طبع صيدا سنة 1339 قال: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذکر اسمه الشريف وإکمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

50- الشيخ موسى الأردبيلي المتوفى سنة 1357 له حاشية على رسالة الميرزا محمد تقي الشيرازي المتقدمة ولم يتعقب ما أفتى به الميرزا.

51- السيد محمد مهدي الصدر الکاظمي المتوفى سنة 1358 في (بغية المقلّدين) طبع حيدر آباد الدکن سنة 1349 قال في ص 52 وهذا تعريبه: (الشهادة بولاية أمير المؤمنين وإن لم تکن جزءً من الأذان والإقامة لکنه حسن جداً وإعلاء لکلمة الإيمان وفعلاً هو من شعار الشيعة، وأحسن کيفيات الشهادة لعلي أن يقول بعد الشهادة بالرسالة: وأن علياً أمير المؤمنين ولي الله).

52- الميرزا محمد حسين النائيني المتوفى سنة 1355 قال في (وسيلة النجاة) ص 56 المطبعة الحيدرية سنة 1340 (يستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذکر اسمه الشريف وإکمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

53- الشيخ محمد حسين الإصفهاني المتوفى سنة 1361 قال في (وسيلة النجاة) نفس ما ذکره النائيني لأنه علّق عليها وأدخل الحواشي في الأصل.

54- السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني المتوفى سنة 1365 في (ذخيرة العباد) بالفارسية مطبعة الراعي في النجف سنة 1364 ص 112 قال وهذا تعريبه: (والشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان ولکن حسن إذا أتى بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة).

55- السيد حسين القمي المتوفى سنة 1366 في (مختصر الأحکام) بالفارسية المطبعة العلمية سنة 1355 ص 26 وتعريبه: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة ومن کمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي) ومثله قال في رسالته (ذخيرة العباد) بالفارسية المطبعة العلمية سنة 1366 ص 107.

56- الشيخ محمد رضا آل ياسين المتوفى سنة 1370 له حاشية على (بغية المقلّدين) للسيد محمد مهدي الصدر (خطّية) ووافقه على ما أفتى به من الاستحباب.

57- السيد صدر الدين الصدر المتوفى سنة 1373 له حاشية على منتخب المسائل للسيد حسين القمي طبع دار النشر والتأليف سنة 1365 ص 72 ووافق السيد على قوله: (وأما الشهادة بالولاية لعلي فليست جزءً من الأذان ولو أتى بها بقصد القربة بعد الرسالة کان حسناً).

58- الشيخ عبد الحسين الرشتي المتوفى سنة 1373 له حاشية خطية على ذخيرة العباد للآخوند الخراساني صاحب کفاية الأصول ووافقه على ما أفتى به من الاستحباب.

59- الشيخ محمد حسين کاشف الغطاء المتوفى سنة 1373 في حاشيته على العروة الوثقى ص 63 المطبعة المرتضوية في النجف قال: (يمکن استفادة کون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات).

60 . السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب کتاب المراجعات، المتوفى سنة: 1377 هجرية .

61 . السيد محمد حسين البروجردي .

62.  السيد محسن الحکيم .

63.  السيد عبد الهادي الشيرازي .

64.  السيد أبو القاسم الخوئي .

65.  السيد محمود الشاهرودي .

66.  السيد ميرزا مهدي الشيرازي .

67.  السيد محمد هادي الميلاني .

68.  السيد شهاب الدين المرعشي النجفي .

69.  السيد محمد رضا الکلبايکاني .

70.  السيد عبد الأعلى السبزواري .

71.  السيد محمد الروحاني .

72.  السيد محمد الحسيني الشيرازي .

73.  السيد علي السيستاني .

37.  الميرزا جواد التبريزي .

 



آيت الله دکتر سيد محمد حسيني قزويني

آموزش رجال | مناظرات | فتنه وهابيت | آرشيو اخبار | آرشيو يادداشت | پايگاه هاي برتر | گالري تصاوير | خارج فقه مقارن | درباره ما | شبکه سلام |  ارتباط با ما