* ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ *
ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ (ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½) ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½شگï؟½ï؟½
تاريخ: 16 تير 1393 تعداد بازديد: 930 
رجال پايه 10 : شرايط قبول روايت راوي و رد آن (1)
 پخش صوت  پخش صوت
   دان لود   دان لود 
 (13)

 

أقسام الحديث

 

59 ـ ما هي شرائط من تُقبل روايته؟

 

59 ـ قال الشهيد الثاني: معرفة (من تقبل روايته ومن تُرد) من أهمّ أنواع علوم الحديث وبه يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها. الرعاية: 174.

اشترطوا في الراوي اموراً:

الإسلام:

قال الشهيد: اتّفق أئمّة الحديث والاُصول الفقهيّة على اشتراط إسلام الراوي حال روايته، وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله، فلا تقبل رواية الكافر وإن عُلم من دينه التحرّز عن الكذب.الرعاية: 181. راجع أيضاً: مقباس الهداية: 2/13.

العقل:

قال المحقّق القمّي: فنقلوا الإجماع على عدم قبول خبر المجنون. قوانين الأصول: 456. كذا قال السيوطي في التدريب: 1/300.

قال المامقاني: ويدلّ عليه عدم الاطمئنان والوثوق بخبره  عليهم السلام  مضافاً إلى رفع القلم عنه حتّى يفيق. وفحوى عدم قبول شهادته وعدم صحّة توكيله والوصيّة إليه، والظاهر انصراف إطلاق جمع إلى المطبق  عليهم السلام  ضرورة عدم المانع من قبول خبر الأدواري حال إفاقته التامّة إذا انتفى عنه أثر الجنون بالمرّة....

ويلحق بالمجنون: السكران، والنائم، والمغمى عليه، والساهي. وأمّا السفيه، فإن جَمَعَ الشرائط ومنها: الضبط، قبلت روايته وإلاّ فلا. مقباس الهداية: 2/19.

البلوغ:

قال الشهيد: فلا تقبل رواية الصبيّ والمجنون مطلقاً  عليهم السلام  لارتفاع القلم عنهما الموجب لعدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب على تقدير تميّزه، ومع عدمه لا عبرة بقوله. الرعاية: 183. وقد ذكر المحقّق المامقاني حجّة القائلين بخبر الصبيّ وعدمه والمناقشة فيها. فراجع: مقباس الهداية:2/21.

الإيمان:

قال المامقاني: والمراد به: كونه إماميّاً إثني عشريّاً وقد اعتبر هذا الشرط جمع منهم: الفاضلان والشهيدان وصاحب المعالم والمدارك وغيرهم ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشيعة مقباس الهداية: 2/25. قال العلاّمة: لا فسق أعظم من عدم الإيمان.

نقله فخر المحقّقين عن والده العلاّمة على مانقله الشهيد الثاني في تعليقته على الخلاصة: 3. (المخطوط).

وقال السيّد الداماد: «أعظم الفسوق عدم الإيمان». الرواشح السماويّة:115 ، الراشحة السادسة والثلاثون.

قال المحدّث البحراني في أبان: ولا موجب لعدالته بعد ظهور فساد عقيدته الذي هو أعظم أنواع الفسق، إن لم يكن كفراً. معراج أهل الكمال: 20.

قال صاحب الجواهر: وأيّ فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر صاحبها. جواهر الكلام: 41/19.

وخالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث جوّز في العدّة العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمّتنا(عليهم السلام)فقال(قدس سره): «عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلّوب، ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا(عليهم السلام) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. إلى أن قال: فلأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة، مثل: عبد اللّه بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة، مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال، وبنو سماعة، والطاطريّون، وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف». العدّة في الاُصول: 1/380 ـ381.

قال الشهيد الثاني: «والحق أنّ العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى دليل» المسالك: 2/321..وكذا عن الشيخ البهائي والمحدّث الكاشاني.مفاتيح الشرايع: 3/278.

ويؤيّد هذا ما عن علماء الرجال توثيق عدّة من الرواة مع فساد عقيدتهم كما قال الشيخ الطوسي في عبد اللّه بن بكير : «أ نّه فطحيّ المذهب إلاّ أ نّه ثقة»  الفهرست: 106 رقم452.. وفي إسحاق بن عمّار: «كان فطحيّاً إلاّ أ نّه ثقة»   الفهرست: 15 رقم52.. وفي أحمد بن أبي بشر السراج: «ثقة في الحديث، واقفي المذهب». الفهرست: 20 رقم54.

وقال النجاشي في الحسن بن محمد بن سماعة: «من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه، ثقة». رجال النجاشي:40 رقم 84.

وقال في علي بن الحسن الطائي: «كان فقيهاً، ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم». رجال النجاشي:254 رقم 667.

 

التمارين:

وفي التهذيب: «علي بن الحسن عن أخيه، أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)  عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز». التهذيب: 9/193 ح778.

* من هو المراد من علي بن الحسن وأخيه وأبيه؟ وما ذا قيل في مكانتهم؟

* لما ذا لم يرو علي بن الحسن هذا، عن أبيه من دون واسطة أخيه؟




آيت الله دکتر سيد محمد حسيني قزويني

آموزش رجال | مناظرات | فتنه وهابيت | آرشيو اخبار | آرشيو يادداشت | پايگاه هاي برتر | گالري تصاوير | خارج فقه مقارن | درباره ما | شبکه سلام |  ارتباط با ما