* ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ *
ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ (ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½) ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ |  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½شگï؟½ï؟½
تاريخ: 19 تير 1393 تعداد بازديد: 1218 
رجال پايه 10 : اقسام حديث، تحمل حديث، مراد از سماع، قراءه و .....
 پخش صوت  پخش صوت
   دان لود   دان لود 
 (18)

أقسام الحديث

 

73 ـ ما هي شرائط تحملّ الحديث؟

74 ـ ما هي طرق تحمّل الحديث؟

75 ـ ما هو المراد من السماع؟

76 ـ ما هي عبارات التأدية عن السماع؟

77 ـ ما هو المراد من القراءة؟

78 ـ ما هو المراد من الوِجادة؟

79 ـ ما هو المراد من الإعلام؟

80 ـ ما هو المراد من الإجازة؟

81 ـ ما هو المراد من المناولة؟

82 ـ ما هو المراد من المكاتبة؟

83 ـ ما هو المراد من الإيصاء؟

 

73 ـ اشترطوا فيمن يتحملّ الحديث بالسماع اموراً:

العقل: لا إشكال في اعتباره كما مرّ في شرائط الراوي.

التمييز: قال الشهيد: والمراد به أن يفرّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن سمعه في أصل مصحّح  عليهم السلام  وإلاّ اعتبر مع ذلك ضبطه.

وفسّره بعضهم بفرقِه   أي تفريقه وتمييزه. بين البقرة والدابّة والحمار وأشباه ذلك، بحيث يميّز أدنى تمييز والأوّل أصحّ    الرعاية: 217 وعنه مقباس الهداية: 3/57.

البلوغ: قال الشهيد أيضاً: فيصحّ تحملّ مَن دونه على الأصحّ، وقد اتّفق الناس على رواية جماعة من الصحابة عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم)  قبل البلوغ كـ: الحسنين (عليهما السلام)وعبد اللّه بن عبّاس، وعبد اللّه بن الزبير، والنعمان بشير و....

الإسلام: فلا يشترط في صحّة التحملّ الإسلام، ولا الإيمان، فلو تحمّله كافراً وأدّاه مسلماً قُبل، كما اتّفق ذلك لعدّة من الصحابة كجبير بن مُطعم، وغيره  راجع تدريب الراوي: 2/40، الرعاية: 219 والمقباس: 2/58.

 

74 ـ لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث، فهو إمّا أن يروي عن المعصوم (عليه السلام) مباشرة فلا كلام فيه، وإمّا أن يروي عن الراوي فله وجوه ثمانية:

1 ـ السماع من الشيخ. 2 ـ القراءة على الشيخ. 3 ـ الإجازة مشافهة وكتابة. 4 ـ المناولة. 5 ـ الكتابة. 6 ـ الإعلام. 7 ـ الإيصاء. 8 ـ الوجادة. أصول الحديث وأحكامه: 226.

 

75 ـ والمراد من السماع: هو سماع الحديث من الشيخ وهو أرفع الطرق الواقعة في التحمّل عند جمهور المحدّثين

كما صرّح به الشهيد في الرعاية: 231، والمحقّق القمّي في القوانين: 488.

راجع وصول الأخيار: 131، الوجيزة: 6، مقباس الهداية: 3/46، ضياء الدراية: 57 وأصول الحديث وأحكامه: 225، وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 96، الباعث الحثيث: 81، فتح المغيث: 181، تدريب الراوي: 2/8، علوم الحديث ومصطلحه: 86 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 233 و... .

 

76 ـ والعبارات المؤدّية للسماع أنواع:

سمعت: وهي أعلى العبارات في تأدية المسموع  عليهم السلام  لدلالته نصّاً على السِّماع.

حدّثني وحدّثنا: وهما تدلاّن على قراءة الشيخ عليه، ولكنّهما يحتملان الإجازة.

أخبرنا: وهي ظاهرة في السماع  عليهم السلام  ولكنّه يستعمل في الإجازة والمكاتبة كثيراً.

قال لنا وذكر لنا: فهو من قبيل حدّثنا فيكون أولى من «أنبأنا» و«نبّأنا»  عليهم السلام  لدلالته على القول أيضاً صريحاً.

أنبأنا ونبّأنا: وهذا اللفظ غالب في الإجازة وهو قليل الاستعمال هنا.

قال فلان: وهي أدنى العبارات الواقعة في هذا الطريق، لقول الراوي «قال فلان» ولم يقل: «قال لي»  عليهم السلام  لأنّه أعمّ من كونه سمعه منه أو بواسطة أو بوسائط، وهو مع ذلك محمول على السماع منه عرفاً. الرعاية: 233. نقلناه ملخّصاً.

 

77 ـ القرائة على الشيخ مع توجّه الشيخ على القراءة على وجه تشهد القرائن الحاليّة برضاه بالحديث، وتسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين العرض  عليهم السلام  لأنّ القراءة هي عرض الرواية على الشيخ يعرض على الشيخ ما يقرأه كمايعرض القرآن على المقريء.

راجع الرعاية: 237، وصول الأخيار: 132، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 488، مقباس الهداية: 3/84، ضياء الدراية: 57 وأصول الحديث وأحكامه: 26.

وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 100، الباعث الحثيث: 83، فتح المغيث: 184، تدريب الراوي: 2/12، علوم الحديث ومصطلحه: 92 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 234 و... .

 

78 ـ الوجادة: هي أخذ العلم من صحيفة من غير سُماع ولا إجازة ولا مناولة، وبعبارة أخرى: أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً بخطّ راوية غير معاصر له، أو كان معاصراً ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه هذا الواجد، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخطّ فلان أو في كتاب فلان بخطّه.

راجع الرعاية: 297، وصول الأخيار: 143، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 490، مقباس الهداية: 3/164، ضياء الدراية: 62 وأصول الحديث وأحكامه: 229.

وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 117، الباعث الحثيث: 95، فتح المغيث: 227، علوم الحديث ومصطلحه: 101 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 244 و... .

 

79 ـ الإعلام: هو أن يُعلم الشيخ شخصاً أو أشخاصاً بقوله الصريح، أو الظاهر، أو الإشارة، أو الكتابة، أنّ هذا الكتاب، أو هذا الحديث، روايته أو سماعه من فلان، مقتصراً عليه، من غير أن يأذن في روايته عنه. راجع الرعاية: 292، مقباس الهداية: 3/158، أصول الحديث وأحكامه: 228 و... .

 

80 ـ المعروف أنّ الإجازة بمعنى الإذن والتسويغ وهي إجازة الشيخ مسموعاته لأحد أن يرويها عنه.

وهي على أقسام:

* أن يجيز معيّناً لمعيّن، كما إذا قال: أجزتك كتاب الكافي.

* أن يجيز معيّناً غير معيّن، كما إذا قال: أجزتك مسموعاتي.

* أن يجيز معيّناً لغير معيّن، كما إذا قال: أجزت رواية هذا الحديث لأهل زماني.

* أن يجيز غير معيّن لغير معيّن، كما إذا قال: أجزت كلّ أحد مسموعاتي.

* أن يجيز معيّن أو غير معيّن للمعدوم، كما إذا قال: أجزت لمن يولد لفلان.

* أن يجيز معيّن أو غير معيّن للفاقد لأحد شروط أداء الرواية كالطفل، والمجنون، والكافر، والفاسق. راجع الرعاية: 257، وصول الأخيار: 135، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 489، مقباس الهداية: 3/105، ضياء الدراية: 58 وأصول الحديث وأحكامه: 227.

وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 106، الباعث الحثيث: 89، فتح المغيث: 200، تدريب الراوي: 2/29، علوم الحديث ومصطلحه: 94 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 235 و... .

81 ـ هي أن يدفع الشيخ كتابه إلى الطالب مقروناً بالإجازة بأن يقول: هذا سماعي أو روايتي فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّى. أو غير مقرون بالإجازة، كما إذا ناوله الكتاب مقتصراً بقوله: هذا سماعي من فلان

راجع الرعاية: 278، وصول الأخيار: 138، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 489، مقباس الهداية: 3/137، ضياء الدراية: 60 وأصول الحديث وأحكامه: 228.

وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 112، الباعث الحثيث: 92، فتح المغيث: 215، تدريب الراوي: 2/44، علوم الحديث ومصطلحه: 96 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 238 و... .

 

82 ـ المكاتبة: هي كتابة الشيخ مسموعاته لغائب أو حاضر بخطّه أو يأمر ثقة بكتابته.

 

83 ـ الإيصاء: هو أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص، بكتاب يرويه. راجع الرعاية: 295، مقباس الهداية: 3/162، أصول الحديث وأحكامه: 229 و... .

 

التمارين:

       وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام)  قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة». الكافي: 2/108 ح6.

في ترجمة أيّ راو من رواة الحديث نقل الكشّي بأنّه قال قبل موته: «كلّما حدّثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية  عليهم السلام  إنّما وجدته» ؟

* ما هو اسم أبي خالد القمّاط وهل هو ثقة أم لا؟

* من هو المراد من حمران؟ وماذا قال السيّد الخوئي في مكانته؟




آيت الله دکتر سيد محمد حسيني قزويني

آموزش رجال | مناظرات | فتنه وهابيت | آرشيو اخبار | آرشيو يادداشت | پايگاه هاي برتر | گالري تصاوير | خارج فقه مقارن | درباره ما | شبکه سلام |  ارتباط با ما